مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص260
[.
] تضمن الاقل وتشخص به ينكره البائع، والعقد الذي تضمن الثمن الاكثر وتشخصبه ينكره المشتري، فيكون هذا النزاع في قوة ادعاء كل منهما عقدا ينكر الآخر، فيتحالفان ويبطل البيع.
وفيه منع المغايرة الموجبة لما ذكر، لاتفاقهما على عقد واحد، وعلى انتقال المبيع إلى المشتري به، وثبوت الثمن الاقل في ذمته، وإنما يختلفان في الزائد وأحدهما يدعيه والآخر ينكره، فلا وجه للتحالف.
وهذا القول احتمله العلامة في كثير من كتبه (1)، وصححة ولده في الايضاح (2)، ونسبه في الدروس إلى الندور مع أنه اختاره في قواعده (4).
ومنها: أن القول قول المشتري مطلقا، لاتفاقهما على وقوع البيع وانتقال المبيع إلى المشتري.
وإنما الخلاف بينهما فيما يستحق في ذمته، فيكون القول قوله في نفي الزائد مطلقا، لانه منكر.
وهذا القول لم يذكره أحد من أصحابنا في كتب الخلاف.
وذكره العلامة في القواعد (5) احتمالا.
ونقله في التذكرة (6) عن بعض العامة، وقواه.
والذي يظهر أنه أقوى الاقوال، إن لم يتعين العمل بالاول، نظرا إلى الخبر أو الاجماع غير أن فيهما ما قد عرفت.
وتنقيح المسألة يتم بامور:الاول: هذا البحث كله إذا وقع النزاع بعد قبض المشتري، أو قبله مع بقاء عين المبيع.
أما لو وقع بعد تلفه في يد البائع، فإن العقد ينفسخ، ولا يظهر للنزاع
(1) المختلف: 395 – 396، القواعد 1: 154.
(2) ايضاح الفوائد 1: 520.
(3) الدروس: 352.
(4) القواعد والفوائد 1: 305 قاعدة 103.
(5) القواعد 1: 154.
(6) التذكرة 1: 757.