مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص257
[ السادسة: لو اشترى عينا بعين، وقبض أحدهما ثم باع ما قبضه، وتلفت العين الاخرى في يد بائعها، بطل البيع الاول، ولا سبيل إلى إعادة ما بيع ثانيا، بل يلزم البائع قيمته لصاحبه.
النظر الرابع: في اختلاف المتبايعين.
إذا عين المتبايعان نقدا وجب، وإن أطلقا إنصرف إلى نقد البلد، إن كان فيه نقد غالب، وإلا كان البيع باطلا.
وكذا الوزن.
] غصبه هناك، فإذا تعذر المثل وجب عليه قيمته فيه، ونقل ما اختاره المصنف هنا عن والده.
ويشكل بما قلناه.
ويحتمل وجوب أعلى القيم من حين الغصب إلى حين الدفع.
قوله: ” لو اشترى عينا بعين.
الخ “.
إنما لم يفسخ البيع الثاني لان العين المبيعة كانت ملكا خالصا للبائع، وإنما طرأ البطلان على العقد بعد انتقال العين فلا يؤثر فيما سبق من التصرفات، بل يلزم البائع الثاني دفع المثل إن كانت العين مثليه والقيمة إن كانت قيمته، كما لو تلف العين.
وهل المعتبر قيمته يوم البيع، أو يوم تلف العين الاخرى؟ يحتمل الاول، لانه وقت تعذر المثل، والثاني لان القيمة حينئذ لم يكن لازمة للبائع، وإنما لزمت بتلف العين الاخرى الموجب لبطلان البيع.
وهو الاجود.
ويستفاد من ذلك أن تلف المبيع قبل قبضه إنما يبطل العقد من حينه لا من أصله وإلا لا سترد العين.
وتظهر الفائدة في ذلك، وفي النماء.
قوله: ” فإن كان فيه نقد غالب والا كان البيع باطلا “.
إذا تعدد النقد في البلد كان بمنزلة المشترك لا يحمل على أحد معانيه إلا بقرينة، فإن غلب أحد النقود حمل عليه، لان الاغلبية تكون قرينة أحد أفراد المشترك، وإن تساوت ولم يعين بطل العقد، لعدم الترجيح واختلاف الغرض.
ثم الغلبة قد تكون في الاستعمال، قد يكون في الاطلاق، بمعنى أن الاسم يغلب على أحدهما وإن كان غيره أكثر استعمالا، كما يتفق ذلك في زماننا في بعض