پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص256

[ وإن كان قرضا، جاز أخذ العوض بسعر العراق.

وإن كان غصبان، لم يجب دفع المثل، وجاز دفع القيمة بسعر العراق.

والاشبه جواز مطالبةالغاصب بالمثل حيث كان، وبالقيمة الحاضرة عند الاعواز.

] الله ” (1).

فالقول بالمنع من المطالبة عينا وقيمة أوجه.

وهو الاشهر.

قوله: ” ولو كان قرضا جاز اخذ العوض بسعر العراق “.

لا شبهة في جواز أخذ عوض القرض إذا تراضيا عليه، لانتفاء المانع منه وهو بيع الطعام المنتقل بالبيع قبل قبضه.

وإنما الكلام في وجوب دفع العوض في غير بلد القرض، لان إطلاقه منزل على قبضه في بلده فليس للقرض المطالبة به في غيره، كما أنه لو بذله المقترض لم يجب عليه قبضه أيضا، لما في نقله إلى ماعينه الشارع موضعا للقبض من المؤنة.

وإذا لم يجب عليه دفع عين الحق فكذا قيمته، لعدم وقوع المعاوضة عليها.

وقد تقدم تحرير المقام فيما سبق (3).

والحكم واحد.

واختار في المختلف وجوب دفع المثل وقت المطالبة، فإن تعذر فالقيمة ببلد القرض (3).

وفيهما معا نظر.

قوله: ” فإن كان غصبا لم يجب دفع المثل – إلى قوله – عند الاغواز “.

القول الاول للشيخ (4) (رحمه الله).

وساوى بينه وبين القرض في الحكم.

وما اختاره المصنف هو الاقوى، لانه حق ثبت عليه بعدوانه فيعم كل مكان،وهو مؤاخذ بأسوأ (5) الاحوال.

ووجه وجوب القيمة عند الاعواز أنه وقت الانتقال من المثل إلى القيمة في المثلي واستقرب في المختلف (6) في القيمة قول الشيخ، وهو قيمة بلد القرض، لانه

(1) الوسائل 15: 30 ب ” 20 ” من أبواب المهور ح 4.

وليس فيه ” الا من عصى الله “.

(2) في ص 254.

(3) المختلف: 395.

(4) المبسوط 2: 123.

(5) في ” ك ” بأشق.

(6) المختلف: 395.