پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص255

[.

] في البلد المعين قد يحمله (1) المسلم إليه، فلولا الانتقال إلى القيمة اضاع حقه، إذ ليس له المطالبة بالعين، فلو لم يجعل له المطالبة بالقيمة على الوجه الذي ينتفي به ضرر المسلم لادى إلى ضياع حقه رأسا.

وأنت خبير بأن هذه العلل لا توجب الانتقال إلى القيمة متى طلبها المسلم بل مع خوف ضياع حقه بدونه، للعلم بأنه يتخلف الضرر في موارد كثيرة غير ما ذكر، كما لو كان المسلم إليه مصاحبا له في الطريق إلى البلد المعين للتسليم، أو وكل في تسليمه فيه، ونحو ذلك، فإن ذلك هو الذي اقتضاه الامر الشرعي، فالعدول عنه إلى القيمة مطلقا غير جيد.

نعم، لو فرض الضرر في بعض موارد، كما لو علم بالقرائن أن المديون لا يرجع إلى تلك البلد، ولم يوكل في الايفاء توكيلا يوجب تحصيل الحق وأن الحق يفوت بالتأخير اتجه حينئذ رفع الامر إلى الحاكم ليجبره على أحد الامرين: دفع العين أو القيمة في بلد التسليم، أو دفع العين فيها بوجه يمكن.

وربما قيل بجواز المطالبة بالعين إن كانت القيمة في تلك البلد مثل قيمته في بلد التسليم، أو أدون، وبالقيمة في بلد التسليم إن كانت أكثر.

أما الاول فلان المفروض كون الحق حالا والاستحقاق له ثابت.

وتعين بلد التسليم إنما كان الارتفاق، ومع تساوي القيمة في البلدين أو نقصانها في بلد المطالبة لا يزول الارتفاق، بل يزيد في بعض صوره، فلا وجه لتأخيره.

وأما الثاني فلوجوب التسليم لما ذكر مع تعذر المثل شرعا بسبب الزيادة.

وهذا القول ليس بعيدا من الصواب، إلا أن فيه منع حصول الارتفاق فيما ذكر مطلقا، لجواز أن يكون المديون قادرا على عين الحق في بلد التسليم عاجزا عنها في الآخر وإن كان أنقص قيمة، فيحصل الضرر عليه بذلك، مع مخالفة ما شرط له من الارتفاق، أو دل عليه الاطلاق، ” والمؤمنون عند شروطهم إلا من عصى

(1) في ” ك ” تحمله.