پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص254

[.

] لقيمته في بلده أو مساوية.

وهذا لا شبهة فيه.

إنما الكلام فيما لو طالبه بقيمته في البلد التي يجب (1) عليه دفعه فيها، فإن البحث فيها حينئذ في موضعين: أحدهما: أن يرضى المسلم إليه بدفعها، وفي جوازه قولان: أحدهما العدم، نظرا إلى أن القيمة عوض عن مال السلم قبل قبضه وبيعه له، وهو غير جائز، لان المفروض كونه طعاما.

والثاني – وهو الاقوى – الجواز، لمنع كون ذلك بيعا، بل استيفاء للحق، غايته بغير جنسه.

ومثل هذا لا يسمى بيعا، فلا يحرم.

نعم، ربما قيل بكراهته خروجا من خلاف الشيخ، وتخلصا من عرصة التحريم.

والثاني أن يطلب القيمة، ولا يرضى المسلم إليه بدفعها، فهل يجبر عليه،بناء على الجواز في الاول؟ الاكثر على العدم، لان الواجب في ذمته هو الطعام لا القيمة، وما في ذمته لا يجب دفعه في البلد المذكور، فأولى أن لا يجب دفع ما لم يجر عليه المعاوضة ولم يقتضه عقد السلم.

وذهب بعض الاصحاب ومنهم العلامة في التذكرة (2) إلى وجوب دفع القيمة حينئذ محتجا بأن الطعام الذي يلزمه دفعه معدوم فكان كما لو عدم الطعام في بلد يلزمه التسليم فيه.

وفيه منع ظاهرا إذ ليس ثم طعام يلزمه دفعه حتى ينتقل إلى القيمة.

وعلل أيضا بأن منع المالك من المطالبة بحق حال وجعله متوقفا على الوصول إلى بلد السلم ضرر ظاهر، فإنه ربما لم يكن له عزم العود إلى تلك البلد أصلا، أو أن الوصول إليه يحتاج إلى اضعاف المسلم فيه من المؤن، أو أن المسلم إليه قد لا يظفر به بعد ذلك فيفوت حقه بالكلية، وما يقتضيه والعقد من ارتفاق المسلم إليه بالتسليم

(1) كذا في مالدينا من النسخ والظاهر ” لا يجب ” كما يقتضيه قوله: ” وما في دمته لا يجب عليه دفعه في البلد المذكور ” وغير ذلك من العبارات الآتية.

(2) التذكرة 1: 561.