مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص251
[ وكذالو دفع إليه مالا، وقال: اشتر به طعاما.فإن قال: اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك، صح الشراء دون القبض، لانه لا يجوز أن يتولى طرفي القبض، وفيه تردد.
ولو قال: اشتر لنفسك، لم يصح الشراء ولا يتعين له بالقبض.
] بيعا للطعام قبل قبضه، فيتحقق الشرطان، ويلتحق بالباب.
قال: وهذا من لطائف الفقه.
وهذا التحقيق غاية ما يقال هنا في توجيه كلام الشيخ ومن تبعه، إلا أنه مع ذلك لا يخلو من نظر، لان مورد السلم ونظائره من الحقوق الثابتة في الذمة لما كان أمرا كليا، كان البيع المتحقق به هو الامر الكلي.
وما يتعين لذلك من الاعيان الشخصية بالحوالة وغيرها ليس هو نفس المبيع، وإن كان الامر الكلي إنما يتحقق في ضمن الافراد الخاصة فإنها ليست عينه، ومن ثم لو ظهر المدفوع مستحقا أو معيبا رجع الحق إلى الذمة، والمبيع المعين ليس كذلك.
ونظير ذلك ما حققه الاصوليون من أن الامر بالكلي ليس أمرا بشئ من جزئياته الخاصة، وإن كان يتحقق إلا بها.
وحينئذفانصاب العقد على ما قبض، وكونه وحينئذ بيعا غير واضح.
فالقول بالتحريم عند القائل به في غيره غير متوجه.
نعم لا بأس حينئذ بالكراهة، خروجا من خلاف الشيخ والجماعة، وتحرزا مما هو مظنة التحريم.
قوله: ” وكذا لو دفع إليه منشأ التردد من منع الشيخ (1) تولي الواحد طرفي القبض، محتجا عليه بأنه لا يجوز أن يكون وكيلا لغيره في قبض حق نفسه من نفسه، وتبعه عليه ابن البراج (2)، ومن اصالة الجواز، ولانه وكله في الاقباض، والمغايرة الاعتبارية في القابض والمقبوض منه كافية.
ومثله تولي طرفي العقد.
وهو الاقوى.
قوله: ” ولو قال: اشتر لنفسك.
الخ “.
(1) المبسوط 2: 121.
(2) المهذب 1: 387.