مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص250
[ الثانية: لو كان له على غيره طعام من سلم، وعليه مثل ذلك، فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر، فعلى ما قلناه يكره، وعلى ما قالوه يحرم، لانه قبضه عوضا عما له قبل أن يقبضه صاحبه.
] واسطة بين البيعين.
وكذا القول في الصداق إذا كان المصدق قد اشتراه ولم يقبضه ثم أصدقه وأرادت المرأة أن تبيعه قبل القبض.
ومثله عوض الخلع من جانب المرأة المشترية له قبل القبض إذا أراد الزوج بيعه.
والاستثناء في الجميع غير واضح لثبوت الواسطة.
قوله: ” لو كان له على غيره طعام من سلم.
الخ “.
قد عرفت أن المنع أو أو الكراهة مشروط بشرطين: انتقاله بالبيع، ونقله به.
وما ذكر في هذا الفرض وإن كان بيعا حيث إن السلم فرد من أفراده، إلا أن الواقع من المسلم إما حوالة لغريمه في القبض، أو وكالة له فيه، وكلاهما ليس ببيع، إلا أن الشيخ (رحمه الله) ذكر هذا الحكم في المبسوط (1) والخلاف (2)، وقطع بعدم صحته،وتبعه عليه جماعة (3).
ويظهر من المصنف وجماعة (4) اختيار صحته، تحريما على القول به، أو كراهته على القول الآخر.
وفيه نظر واضح.
والجواب بأن الواقع حوالة، وأن الحوالة ملحقة بالبيع، في حيز المنع.
وأجاب الشهيد (رحمه الله) في بعض بعض تحقيقاته عن الاشكال، بأن مورد السلم لما كان ماهيته كلية ثابتة في الذمة منطبقة على أفراد لا نهاية لها، فأي فرد عينه المسلم إليه تشخص ذلك الفرد وانصب العقد عليه، فكأنه لما قال الغريم: ” اكتل من غريمي فلان ” قد جعل عقد السلم معه واردا على ما في ذمة غريمه المستلف منه ولما يقبضه بعد، ولاريب أنه مملوك له بالبيع، فإذا جعل مورد السلم الذي هو بيع يكون
(1) المبسوط 2: 122.
(2) الخلاف 3: 99 مسألة 162.
(3) راجع المهذب 1: 387.
(4) راجع قواعد الاحكام 1: 151 وايضاح الفوائد 1: 508 وجامع المقاصد 4: 39