مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص249
[ وفي رواية يختص التحريم بمن يبيعه بربح، فأما التولية فلا.
ولو ملك ما يريد بيعه بغير بيع، كالميراث والصداق للمرأة والخلع، جاز وإن لم يقبضه.
] خالف الاصل على المتيقن.
قوله: ” وفي رواية يختص التحريم بمن يبيعه بربح، أما التولية فلا “.
هي رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الطعام، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: ” إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، وإن كان تولية، فلا بأس ” (1).
وهذه الرواية ذكرها في التهذيب (2) بغير إسناد.
لكن في معناها أخبار (3) كثيرة [ صحيحة فينبغي أن نقول بها ] (4) إلا أنها مصرحة بالمنع مما عدا التولية، وهذه جعل محل المنع فيها المرابحة، وبينهما واسطة.
قوله: ” ولو ملك ما يريد بيعه بغير بيع.
الخ “.
المنع – على القول به – مشروط بأمرين: انتقاله بالبيع، ونقله به.
فلو انتقل بغيره أو نقل بغيره لم يحرم.
أما الاول فلا نعلم فيه خلافا، وأما الثاني فهو المشهور، غير أن الشيخ (5) (رحمه الله) ألحق به الاجارة، محتجا بأنها ضرب من البيوع.
وهو ممنوع.
وكذلك منع من الكتابة، بناء على أنها بيع العبد من نفسه.
وهو مع تسليمه لا يستلزم المنع، لان العبد ليس مما يكال أو يوزن، وغاية المنع عندنا أن يكون المبيع مقدرا بهما.
وقد استثنى بعض المانعين من الميراث ما لو كان الموروث مبيعا للمورث قبل قبضه له، فإنه يجوز للوارث بيعه حينئذ.
وفيه نظر، لان انتقاله إلى الوارث بالارث
(1) مسائل علي بن جعفر: 124 ح 84، قرب الاسناد: 114 بتفاوت، الوسائل 12: 389 ب ” 16 ” من أبواب أحكام العقود ح 9.
(2) التهذيب 7: 36 ح 153.
(3) راجع الباب المذكور من الوسائل.
(4) في ” ك ” فقط.
(5) المبسوط 2: 120.