پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص248

[.

] التولية أو ما الحق بها، لو باع هل يقع باطلا أو يأثم خاصة؟ صرح أبن أبي عقيل (1) بالاول، فإنه قال: وبالبطلان وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله.

ويؤيده أن النهي هنا راجع إلى نفس المبيع فيبطل، كبيع المجهول ونحوه، ولتعلق النهي فيه بمصلحة لا تتم إلا بإبطاله.

وبالثاني قطع العلامة في المختلف قال فيه: ولو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلانالبيع (2).

ولم يذكر دليله وكأنه نظر إلى أن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد.

ويشكل بما مر.

واعلم أن أكثر الاصحاب جعلوا موضع الخلاف هو الطعام، وأكثر الاخبار المانعة مصرحة به.

وأطلق في صحيحة منصور بن حازم، ومعاوية بن وهب بالنهي عن بيع المكيل أو الموزون إلا تولية.

وبه صرح ابن أبي عقيل (3).

وهو الظاهر، لعدم التنافي بين المطلق والمقيد (4) حتى يجمع بينهما بالحمل على المقيد (5)، كما في حمل ما اطلق فيه النهي على غير التولية لتحقق المنافاة.

ثم على القول باختصاص النهي بالطعام، فهل يعم كل ما اعد للاكل – كما هو موضوعه لغة (6) – أو يختص بالحنطة والشعير، لانه معناه شرعا، كما نبه عليه في موارد منها في حل طعام أهل الكتاب في الآية الشريفة (7)؟ كل محتمل.

وبالثاني صرح الفاضل فخر المحققين في بعض فوائده (8).

ولعله الاجود، اقتصارا في الحكم بما

(1 – 3) راجع المختلف: 393.

(4) في ” ك ” و ” ب ” العام والخاص.

وفي ” ه‍ ” جمع بين النسختين.

(5) في ” ك ” و ” ب ” الخاص.

وفي ” ه‍ ” جمع بينهما أيضا.

(6) راجع مجمل اللغة 2: 582، الصحاح 5: 1974 والنهاية 3: 126.

(7) المائدة: 5.

راجع الوسائل 16: 380 ب ” 51 ” من أبواب الاطعمة المحرمة.

(8) حكاه المحقق الكركي عن بعض الفوائد المنسوبة إليه.

راجع جامع المقاصد 4: 398.