مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص247
[ الاولى: من ابتاع متاعا ولم يقبضه ثم أراد بيعه، كره ذلك إن كان مما يكال أو يوزن، وقيل: إذا كان طعاما لم يجز، والاول أشبه.
] قوله: ” من ابتاع متاعا ولم يقبضه – إلى قوله – والاول أشبه “.
إنما كان أشبه، لان فيه جمعا بين الاخبار المختلفة التي دل بعضها على الجواز كرواية جميل (1)، وابن الحجاج الكرخي (2)، عن الصادق عليه السلام، وبعضها على المنع مطلقا كصحيحة الحلبي (3)، ومنصور بن حازم (4)، عنه عليه السلام، وبعضها على المنع إلا تولية كصحيحة معاوية بن وهب (5)، عنه عليه السلام، بحمل النهي على الكراهة لئلا تسقط أخبار الجواز.
وهذا الجمع إنما يتم لو كانت الاخبار متكافئة في وجوب العمل بها، لكن الامر هنا ليس كذلك، لان أخبار المنع صحيحة متظافرة، وخبر التسويغ في طريق أولهما علي بن حديد وهو ضعيف، والآخر مجهول، فالقول بالمنع أوضح.
وهو خيرة العلامة في التذكرة (6) والارشاد (7)، والشيخ في المبسوط (8) – بل ادعى عليه الاجماع – وجماعة من الاصحاب (9).
نعم تبقى الاخبار الدالة على النهي مطلقا مقيدة بغير التولية، جمعا بينهما وبين ما قيد به مع صحة الجميع.
ثم على القول بالمنع مطلقا كما اختاره جماعة، أو على بعض الوجوه وهو في غير
(1) الكافي 5: 179 ح 3، التهذيب 7: 36 ح 151، الوسائل 12: 388 ب ” 16 ” من أحكام العقود ح 6.
(2) الفقيه 3: 131 ح 569، التهذيب 7: 39 ح 164 والوسائل الباب المتقدم ح 19.
(3) الكافي 5: 178 ح 2 والوسائل المتقدم ح 5.
(4) الفقيه 3: 129 ح 560، التهذيب 7: 35 ح 147 والوسائل الباب المتقدم ح 1.
(5) التهذيب 7: 35 ح 146 والوسائل 12: 389 ب ” 16 ” من أبواب أحكام العقود ح 11.
(6) التذكرة 1: 474.
(7) ارشاد الاذهان 1: 392.
(8) المبسوط 2: 119.
(9) كابن حمزة في الوسيلة: 252 وابن البراج في المهذب 1: 385 والشهيد في غاية المراد: 103.