پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص246

[ الخامسة: لو باع شيئا، فغصب من يد البائع، فإن أمكن استعادته في الزمان اليسير، لم يكن للمشتري الفسخ، وإلا كان له ذلك.

ولا يلزم البائع اجرة المدة، على الاظهر.

فأما لو منعه البائع عن التسليم، ثم سلم بعد مدة، كان له الاجرة.

ويلحق بهذا بيع ما لم يقبض.

وفيه مسائل: ] قوله: ” لو باع الشيئا فغصب.

الخ “.

المراد هنا باليسير مالا يشتمل على منفعة مقصودة، بحيث يستلزم فواتها نقصا معتبرا، وفوات غرض مقصود عرفا على المشتري.

والكثير يقابله.

ويجب على البائع إستعادته مع الامكان مطلقا، لان التسلم واجب عليه، ولا يتم إلا بها.

ويشمل قوله: ” وإلا كان له ذلك ” ما لو تعذر استعادته أصلا، وما لو أمكن لكن بعد مضي زمان كثير، فإن المشتري يتخير حينئذ بين الفسخ والرجوع إلى الثمن، وبين الرضا بالمبيع وارتقاب حصوله، وله حينئذ الانتفاع بما لا يتوقف على القبض كعتق العبد ونحوه.

ثم إن تلف في يد الغاصب فهو مما تلف قبل قبضه فيبطل البيع وان رضي بالصبر، مع احتمال كون الرضا به قبضا.

وكذا لو رضي بكونه في يد البائع.

قوله: ” ولا يلزم البائع أجرة المدة على الاظهر “.

إنما لا يضمن الاجرة مع كون العين مضمونة عليه لانها بمنزلة النماء، وقد تقدم إنه غير مضمون.

ووجه اللزوم أن ذلك نقص دخل على المبيع قبل القبض، فيكون في ضمان البائع، ولان المنفعة كالنماء المتصل، وقد قيل: إنه مضمون، كما لو سمن في يد المشتري ثم هزل.

والاول أقوى.

وحينئذ فيختص ضمانها بالغاصب.

قوله: ” أما لو منعه البائع عن التسليم.

الخ “.

ينبغي تقييده بما إذا كان الحبس بغير حق، فلو حبسه ليقبض الثمن أو ليتقابضا معا ونحو ذلك فلا اجرة عليه، لاذن الشارع له فيه فلا يتعقبه الضمان.

وحيث يكون الحبس سائغا فالنفقة على المشتري، لانه ملكه، فإن امتنع منها رفع البائع أمره إلى الحاكم، فإن تعذر أنفق بنية الرجوع ورجع بها عليه، كما في نظائره.