مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص245
فلو كان فيه متاع وجب نقله، أو زرع قد أحصد وجب إزالته.
ولو كان للزرع عروق تضر، كالقطن والذرة، أو كان في الارض حجارة مدفونة أو غير ذلك، وجب على البائع إزالته وتسوية الارض.
وكذا لو كان له فيها دابة أو شئ لا يخرج إلا بتغير شئ من الابنية، وجب إخراجه وإصلاح ما يستهدم.
] الثمن، ولا أرش له، لان الارش هو مقدار حصته من الثمن.
هذا وجه ما اختاره المصنف.
والاقوى ثبوت الارش فيه كالاول، لان القيمة تزيد بوجوده وتنقص بعدمه، ففواته من أظهر العيوب، ولان المبيع هو المجموع وقد فات بعضه، فيتخير المشتري بين الرد – لتبعض الصفقة في الموضعين – والارش.
وهذا كله إذا كان الفائت جزءا من المبيع.
أما لو كان وصفا محضا، كما لو كانالعبد كاتبا فنسي الكتابة قبل القبض، فللمشتري الرد خاصة، أو الامساك بجميع الثمن، لان الفائت ليس جزءا من المبيع.
ومن ثم لو شرط كونه كاتبا فظهر بخلافه لم يستحق سوى الرد.
قوله: ” يجب تسليم المبيع مفرغا.
الخ “.
المراد وجوب كل واحد من التسليم والتفريغ، ولكن لا يتوقف صحة التسليم عليه، فلو سلمه مشغولا فتسلمه، حصل القبض عندنا، ويجب التفريغ مع ذلك.
واحترز بقوله: ” قد أحصد ” عما لو لم يكن قد بلغ ذلك، فإنه يجب الصبر عليه إلى أوان حصاده إن اختار البائع إبقاءه.
ثم إن كان المشتري عالما بالحال، وإلا تخير بين الفسخ والصبر إن احتاج إلى مضي زمان يفوت فيه شئ من النفع معتد به.
قوله: ” ولو كان للزرع عروق تضر.
الخ “.
لا ريب في وجوب الاخراج والتفريع لتوقف التسليم عليه.
ثم إن استلزم نقصا في المبيع كان على البائع أرشه، لانه إتلاف لبعض المبيع بحق وجب عليه.
ومع جهل المشتري بالحال فله الفسخ.