پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص244

[ الثانية: إذا اختلط المبيع بغيره في يد البائع اختلاطا لا يتميز، فإن دفع الجميع إلى المشتري جاز.

وإن امتنع البائع، قيل: ينفسخ البيع، لتعذر التسليم.

وعندي أن المشتري بالخيار، إن شاء فسخ، وإن شاء كان شريكا للبائع، كماإذا اختلط بعد القبض.

الثالثة: لو باع جملة فتلف بعضها، فان كان للتالف قسط من الثمن، كان للمشتري فسخ العقد، وله الرضا بحصة الموجود من الثمن، كبيع عبدين، أو نخلة فيها ثمرة لم تؤبر.

وإن لم يكن له قسط من الثمن، كان للمشتري الرد، أو أخذه بجملة الثمن، كما إذا قطعت يد العبد.

]اعتباره بهما، لا على أن القبض لا يتحقق بدونهما.

وكون السؤال فيه وقع عن البيع دل عليه الدليل.

قوله: ” إذا اختلط المبيع بغيره – إلى قوله – وعندي أن المشتري بالخيار “.

ما اختار المصنف هو الاقوى، لان التسليم ممكن كما في بيع الجزء المشاع.

وثبوت الخيار يجبر عيب الشركة.

ولا فرق بين أن يختلط بمثله وأجود وأدون، باختيار البائع وبغير اختياره.

وينبغي فيما لو مزج بالاجود بغير اختياره ثبوت الخيار له أيضا، لتضرره بذلك مع اختيار المشتري الشركة.

وحيث يفتقر القسمة إلى مؤنة فهي على البائع لان هذا العيب مضمون عليه، والتخليص واجب عليه، لوجوب تسليم المبيع إلى المشتري بعينه.

ولا يسقط الخيار ببذل البائع له ما امتزج به.

قوله: ” لو باع جملة فتلف بعضها.

الخ “.

ضابط الاول ما يمكن إفراده بالبيع كأحد العبدين والقفيزين، والثاني ما لا يمكن إفراده به كيد العبد.

والفرق بينهما الموجب لاختلاف الحكم أن الاول لا يبقى مع فواته أصل المبيع بل بعضه، والارش جزء من الثمن، والثمن موزع على أجزاءالمبيع.

والثاني يبقى مع أصل المبيع.

والجزء التالف بمنزلة الوصف، كيد العبد ونحوها من أعضائه التي فواتها لا يخل ببقاء العبد، فإذا فات لم يكن له قسط من