مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص243
[ وإذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري، كان من مال البائع.
وكذا إن نقصت قيمته بحدث فيه، كان للمشتري رده، وفي الارش تردد.
ويتعلق بهذا الباب مسائل الاولى: إذا حصل للمبيع نماء، كالنتاج أو ثمرة النخل أو اللقطة، كان ذلك للمشتري.
فإن تلف الاصل، سقط الثمن عن المشتري، ولهالنماء.
ولو تلف النماء من غير تفريط، لم يلزم البائع دركه.
] قبل القبض لا ينافي ذلك، لان الاعتبار بهما قبض وزيادة.
وحينئذ فلو قيل بالاكتفاء في نقل الضمان فيهما بالنقل، عملا بمقتضى العرف والخبر الآخر.
وبتوقف البيع ثانيا على الكيل أو الوزن أمكن، إن لم يكن إحداث قول [ ثالث ] (1).
وهذه المسألة من المهمات، وما تعم بها البلوى في كثير من أبواب الفقه، كالرهن والهبة والوصية وغيرها، فلذلك خرجنا فيها عن موضع التعليق.
وبقي فيها مباحث اخر مهمة.
قوله: ” وكذا ان نقصت قيمته – إلى قوله – وفي الارش تردد “.
موضع التردد ما لو كان التعيب من قبل الله تعالى.
ومنشؤه من تعيبه على ملك المشتري لا من قبل أحد، ومن أنه مضمون على البائع بأجمعه، فضمان أجزائه أولى.
والاقوى أن له الارش إن لم يفسخ.
ولو كان التعيب من أجنبي أو من البائع تخير المشتري بين الرجوع على المتلف بالارش وبين فسخ العقد.
فإن فسخ رجع البائع على الاجنبي بالارش.
قوله: ” إذا حصل للمبيع نماء كالنتاج أو ثمرة النخل أو اللقطة كان ذلك للمشتري “.
لان التلف إنما يبطل البيع من حينه، فيكون النماء السابق وما في حكمه كلقطة العبد التي يمكن تملكها ولو بعد التعريف للمشتري.
ويكون هذا النماء في يد البائع أمانة، اقتصارا فيما خالف الاصل – وهو ضمان مال الغير مع عدم العدوان – على ما والتحقيق هنا أن الخبر الصحيح دل على النهي عن بيع المكيل والموزون قبل
(1) في ” ك ” فقط.