پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص242

[.

] وزن، فدل ذلك على أنهما لاجل القبض، لا لاجل الصحة البيع.

وأما الثاني فإن اكتفينا بالاعتبار الاول في الاول (1) كفى الاخبار فيه.

واختارهما في التذكرة (2) وإن لم يكتف بالسابق في الاول لم يكتف بالاخبار في الثاني بطريق أولى.

وقد روى محمد بن حمران قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اشترينا طعاما، فزعم صاحبه أنه كاله، فصدقناه، وأخذناه بكيله؟ فقال: ” لا بأس.

فقلت: أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: لا، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله ” (3).

الثامن: ألحق في الدروس (4) المعدود بالمكيل والموزون فاعتبر في قبضه عده بعد البيع ولم يكتف بعده السابق.

وفيه نظر، لعدم النص وتحقق القبض فيه عرفا مع نقل المشتري له كغيره من المنقولات.

وإلحاقه بهما نظرا إلى اشتراط اعتباره في صحة بيعه لا يوجب ذلك عندنا.

واكتفى فيه أيضا عن اعتبار المكيل والموزون والمعدود بنقله.

والخبر الصحيح حجة عليه.

وقريب منه مختار العلامة في المختلف (5)، فإنه اكتفى فيهما بأحد امور ثلاثة: النقل، والقبض باليد، والاعتبار بالكيل أو الوزن.

وفي النقل ما مر، وفي القبض باليد ما دل عليه خبر عقبة بن خالد (6) من اعتبار النقل.

وما في الدروس (7) أيضا إلى أن التخلية كافية مطلقا في نقل الضمان لا في زوال التحريم أو الكراهة عن البيع قبل القبض.

وخبر عقبة حجة عليه ان اعتبره.

(1) في ” ب ” الاولين.

(2) التذكرة 1: 561.

(3) التهذيب 7: 37 ح 157، الوسائل 12: 256 ب ” 5 ” من أبواب عقد البيع وشروطه ح 4.

(4) الدروس: 342.

(5) المختلف: 393.

(6) الكافي 5: 171 ح 12، التهذيب 7: 21 ح 89 و 230 ح 1003، الوسائل 12: 358 ب ” 10 ” من أبواب الخيار.

(7) الدروس: 342.