پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص236

[ الثالث: يجوز سقي الثمرة والاصول، فإن امتنع أحدهما اجبر الممتنع.

فإن كان السقي يضر أحدهما، رجحنا مصلحة المبتاع، لكن لا يزيد عن قدر الحاجة.

فإن اختلفا، رجع فيه إلى أهل الخبرة.

الرابع: الاحجار المخلوقة في الارض والمعادن، تدخل في بيع الارض، لانها من أجزائها، وفيه تردد.

] قوله: ” يجوز سقي الثمرة والاصول – إلى قوله – رجحنا مصلحته المبتاع “.

إنما رجحت مصلحته، لان البائع هو الذي أدخل الضرر على نفسه ببيع الاصل وتسليط المشتري عليه.

واحتمل في الدروس (1) تقديم البائع.

ووجه أن حقه أسبق وكان يقتضي الاستمرار كيف شاء.

فإذا باع الاصل وكان بقاء الثمرة مستثنى، لم يخرج ما كان له من الحق.

وذهب بعض الاصحاب (2) إلى جواز فسخ العقد بينهما مع التشاح.

والاشهر الاول.

لكن يشكل فيما لو كان نقص الاصول يحيط بقيمة الثمرة وزيادة، فإنه حينئذ ينبغي تقديم مصلحته مع ضمانه لقيمة الثمرة، جمعا بين الحقين.

قوله: ” الاحجار المخلوقة في الارض والمعادن.

الخ “.

وجه التردد في الحجارة من كونها من أجزاء الارض لغة، ومن عدم صدق اسمها عليها عرفا.

وفي المعادن من كونها كالحجارة وخروجها عن حقيقة الارض، وعدم دلالتها عليها بإحدى الدلالات.

والاقوى دخول الحجارة دون المعادن.

والفرق أن الحجارة من أجزاء الارض، بخلاف المعادن لخروجها عن حقيقتها وطبيعتها.

(1) الدروس: 350.

(2) راجع المبسوط 2: 103.