پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص234

[ ولا في غير النخل من أنواع الشجر، اقتصارا على موضع الوفاق، فلو باع شجرا فالثمرة للبائع على كل حال.

وفي جميع ذلك، له تبقية الثمرة حتى تبلغ أوان أخذها، وليس للمشتري ازالتها إذا كانت قد ظهرت، سواء كانت ثمرتها في كمام كالقطن والجوز، أو لم تكن، إلا أن يشترطها المشتري.

وكذا إن كان المقصود من الشجر ورده، فهو للبائع تفتح أو لم يتفتح.

فروع الاول: إذا باع المؤبر وغيره، كان المؤبر للبائع والآخر للمشتري.

وكذا لو باع المؤبر لواحد، وغير المؤبر لآخر.

] عرفت ذر طلع الفحل في كمام الانثى بعد شقه.

والعكس وإن كان ممكنا، إلا أن الغالب خلافه، والاطلاق محمول على الغالب، بل منزل عليه.

فعلى هذا متى ظهرت أكمة الفحول فهي للبائع وإن لم تشقق.

قوله: ” ولا في غير النخل من أنواع الشجر – إلى قوله – إذا كانت قدظهرت “.

هذا شرط لكونها للبائع.

والمراد أن ثمرة غير النخل متى ظهرت – أي وجدت – عند العقد، سواء كانت بارزة كالتين، أم مستترة في كمام كالجوز، أم في ورد كالتفاح قبل تناثر نوره، فإن جميع ذلك لا يدخل في بيع الاصل متى كانت الثمرة موجودة.

وكذا القول فيما يكون المقصود منه الورد أو الورق، ولو كان وجوده على التعاقب فالموجود منه حال البيع للبائع، والمتجدد للمشتري.

ومع الامتزاج يرجع إلى الصلح.

قوله: ” إذا باع المؤبر وغيره كان المؤبر للبائع والآخر للمشتري “.

إطلاق الحكم يشمل مالو كان المؤبر بعض البستان كشجرات معينة وغير المؤبر