مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص233
[ ولو انتقل النخل بغير البيع، فالثمرة للناقل، سواء كانت مؤبرة أو لم تكن، وسواء انتقلت بعقد معاوضة كالاجارة والنكاح، أو بغير عوض كالهبة وشبهها.
والابار يحصل ولو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح، وهو معتبر في الاناث.
ولا يعتبر في فحول النخل، ] النخل للذي أبرها، إلا أن يشترط المبتاع ” (1).
وهذه الاحاديث كلها كما ترى إنما تدل على أن الثمرة قبل التأبير للمشتري من حيث المفهوم، ودلالته ضعيفة.
فمن ثم أسنده المصنف إلى فتوى الاصحاب، وهو يؤذن بدعوى الاجماع عليه.
وفي المختلف، قال بعد اعترافه بضعف دلالة الاخبار: ” لكن الاجماعيعضدها ” (2) مع أنه نقل عن ابن حمزة (3) أن الاعتبار في دخول الثمرة وعدمه ببدو الصلاح وعدمه، فمتى باعها بعده فالثمرة للبائع، وقبله للمشتري إلا مع الشرط، فكأنهما لم يعتبر اخلافه.
قوله: ” ولو انتقل النخل بغير البيع فالثمرة للناقل “.
لا خلاف في ذلك عندنا، ولان هذا الحكم – وهو كون الثمرة بعد ظهورها للمشتري – على خلاف الاصل، فيقتصر فيه على موضع النص، وهو البيع.
ونبه به على خلاف الشافعي (4) حيث ألحق بالبيع ما شابهه من عقود المعاوضات قياسا عليه.
قوله: ” ولا يعتبر في فحل النخل “.
لما تقدم من أن الحكم معلق على التأبير، ولا يتحقق في الذكور، لانه على ما
(1) الكافي 5: 178 ح 17، التهذيب 7: 87 ح 371 والوسائل الباب المتقدم ح 1.
(2) المختلف: 377.
(3) راجع الوسيلة: 250.
(4) المجموع 11: 345.