مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص231
[ فيها زرع، سواء كانت له اصول تستخلف أو لم يكن، لكن تجب تبقيته في الارض حتى يحصد.
ولو باع نخلا قد أبر ثمرها فهو للبائع، لان اسم النخلة لا يتناوله، ولقوله عليه السلام: ” من باع نخلا مؤبرا، فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المشتري ” (1).
ويجب على المشتري تبقيته نظرا إلى العرف.
وكذا لو اشترى ] قال: ” بحقوقها ” إلا على قول الشيخ (2) (رحمه الله).
ولو قال: ” وما دار عليهحائطها “، أو ” ما اشتملت عليه ” أو ” ما أغلق عليه بابها ” ونحوه دخلت.
والظاهر أنه لا يعتبر هنا كون الارض ذات حائط أو باب، بل هذه الالفاظ دالة على دخول ما اشتملت عليه بطريق الحقيقة إن كان لها ذلك، وإلا فبطريق الكناية.
وقد ذكر ذلك جماعة من الاصحاب (3)، ولا بأس به.
قوله: ” ولو باع نخلا قد أبر ثمرها فهو للبائع “.
التأبير تشقيق طلع الاناث وذر طلع الذكور فيه ليجئ رطبها أجود مما لم يؤبر.
والعادة الاكتفاء بتأبير البعض والباقي يتشقق بنفسه وتهب (4) ريح الذكور إليه.
وقد لا يؤبر شئ ويتشقق الكل ويتأبر بالرياح، خصوصا إذا كانت الذكور في ناحية الصبا، فهب الصبا وقت التأبير.
ومستند الحكم النص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والائمة عليهم السلام (5) وإجماع المسلمين عليه، إلا من شذ من العامة.
قوله: ” ويجب على المشتري تبقيته نظرا إلى العرف “.
ظاهر العبارة أن النظر إلى العرف دليل وجوب التبقية على المشتري.
وليس ببعيد، فإن الثمرة المقطوعة قبل أوانها لا قيمة لها في الاغلب، خصوصا ثمرة النخل،
(1) انظر الوسائل 12: 407 ب ” 32 ” من أحكام العقود وكذا صحيح البخاري 3: 102وصحيح مسلم 3: 1172، وسنن النسائي 7: 297.
(2) الذي مر ذكره في الصفحة المقابلة.
وفي خصوص هذه المسألة راجع الخلاف 3: 81 مسألة 132.
(3) راجع القواعد 1: 148 والتنقيح الرائع 2: 62.
وجامع المقاصد 4: 368.
(4) في ” ه ” و ” ن ” ينبث.
(5) مر ذكر مصادره في الهامش رقم (1).