پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص229

[ الابنية على حذو الدرج.

وفي دخول المفاتيح تردد، ودخولها أشبه.

ولاتدخل الرحى المنصوبة إلا مع الشرط.

ولو كان في الدار نخل أو شجر، لم يدخل في المبيع.

فإن قال: ” بحقوقها ” قيل: يدخل، ولا أرى هذا شيئا.

بل لو قال: ” وما دار عليها ] وقد قيل في كثير من ذلك بعدم الدخول.

ففي التذكرة (1) نفى دخول السلام لم المستقرة (2) والرفوف والاوتاد المثبتة، لخروجها عن اسم الدار.

والاول أقوى لقضاء العرف به.

وفي أكثر كتبه (3) نفى دخول الخوابي مطلقا.

وهو يتم في المنقولة دون المثبته المدلول على دخولها بالعرف.

ولو كان السلم غير مثبت لم يدخل قطعا.

قوله: ” وفي دخول المفاتيح تردد ودخولها أشبه “.

وجه التردد من خروجها عن اسم الدار وكونها منقولة فتكون كالآلات المنتفع بها فيها، ومن أنها من توابع الدار وكالجزء من الاغلاق المحكوم بدخولها.

والاقوى الدخول، إلا أن يشهد العرف بغيره كمفاتيح الاقفال ونحوها، كما لا يدخل القفل نفسه.

ومثلها في الاشكال ألواح الدكاكين المجعولة أبوابا منقولة للارتفاق، ولسعة الباب (4).

والاقوى دخولها أيضا.

قوله: ” ولا تدخل الرحى المنصوبة “.

أي التي ثبت حجرها الاسفل.

وإنما لم تدخل لانها لا تعد من الدار لغة ولا عرفا، وإنما أثبتت لسهولة الارتفاق بها كيلا تتزعزع ويتحرك عند الاستعمال.

وللشيخ قول (5) بدخول الرحى المثبتة لصيرورتها من أجزاء الدار أو توابعها بالتثبيت، والاعلى تابع للاسفل.

قوله: ” ولو كان في الدار نخل – إلى قوله – قيل: يدخل، ولا أرى

(1) التذكرة 1: 572.

(2) في ” ك ” و ” ب ” المسمرة.

(3) لم نجد النفي المطلق الا في القواعد 1: 148.

راجع المختلف: 392 والتحرير 1: 174.

(4) في ” ك ” و ” ه‍ ” للارتفاق بسعة الباب.

(5) الخلاف 3: 82 مسألة 133.