مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص228
[ بخروجه، مثل أن يكون مساكن منفردة.
وتدخل الابواب والاغلاق المنصوبة، في بيع الدار وإن لم يسمها.
وكذا الاخشاب المستدخلة في البناء والاوتاد المثبتة فيه، والسلم المثبت في ] لا إشكال في دخول الشجر فيه، لانه داخل في مفهومه لغة وشرعا.
وكذا الارض.
أما البناء فإن كان حائطا له دخل أيضا، لما ذكر.
وإن كان غيره ففي دخوله وجهان، من أنه من توابعه، وإطلاق البستان عليه ظاهرا إذا قيل: باع فلان بستانه وفيه بناء، ومن عدم دخوله في مسماه لغة، ولهذا يسمى بستانا وإن لم يكن فيه بناء، بخلاف ما لو لم يكن فيه شجر فتنتفي دلالة المطابقة والتضمن، وأما انتفاء دلالة الالتزام فلعدم كونه لازما له بحيث يلزم من قصوره تصوره.
والاقوى في ذلك الرجوع إلى العرف، فإن عد فيه جزءا منه أو تابعا دخل وإلا فلا، يختلف ذلك باختلاف البقاع والازمان وأوضاع البناء.
واعلم أن البستان أعم من الكرم في اللغة والعرف العام، فلو باعه الكرم بلفظ البستان دخل فيه الشجر والارض كما ذكر، والبناء على التفصيل، والعريش الذييوضع عليه القضبان ونحوها إذا كانت مثبتة دائما أو أكثريا، ولو كانت مما تنقل في أكثر الاحيان إلى غيره رجع فيه إلى العرف.
وكذا يدخل الطريق والشرب، لدلالة العرف على ذلك كله وإن لم يدخل في مفهومه.
وإن باعه بلفظ الكرم دخل شجر العنب قطعا لدلالة الكرم عليه لغة مطابقة.
وأما الارض والعريش والطريق والشرب والبناء فيرجع فيها إلى العرف، فإن أفاد دخولها في مسماه دخل، وإلا فلا.
ولو أفاد دخول بعضها خاصة اختص به.
وكذا القول في باقي الاشجار النابتة معه.
ومع الشك في تناول العرف لها لا يدخل.
قوله: ” وتدخل الابواب والاغلاق المنصوبة.
الخ “.
الوجه في دخول جميع هذه اقتضاء العرف كونها من أجزاء الدار وتوابعها ومرافقها.
ولو كان في الدار حمام معدلها أو حوض أو بئر دخل أيضا.
وفي حكمها الخوابي المثبتة في الارض أو الحيطان، بحيث تصير من أجزائها وتوابعها عرفا.