پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص226

[ ويجوز بيع المتاع حالا ومؤجلا بزيادة عن ثمنه، إذا كان المشتري عارفا بقيمته.

ولا يجوز تأخير ثمن المبيع، ولا شئ من الحقوق المالية بزيادة فيها.

و يجوز تعجليلها بنقصان منها.

ومن ابتاع شيئا بثمن مؤجل وأراد بيعه مرابحة، فليذكر الاجل.

فإن باع ولم يذكره، كان المشتري بالخيار بين رده وإمساكه بما وقع عليه ] هذا هو الاقوى، لكن بشرط تعذر الوصول إلى الحاكم، وإلا رفع أمره إليه، فان أخل به لم يبرء من ضمانه.

قيل: ويجوز للمشتري التصرف فيه بعد تعيينه فيرجع إلى ذمته، ولو تجدد له نماء فهو له.

ومقتضى ذلك أنه لا يخرج عن ملكه، وإنما يكون تلفه من البائع عقوبة له.

وفيه نظر.

قوله: ” ويجوز شراء المتاع حالا ومؤجلا – إلى قوله – عارفا بقيمته “.

مقتضى الشرط أنه لو لم يكن عارفا بالقيمة لا يصح البيع.

وليس بجيد، بل يجوز شراؤه مطلقا، وإن ثبت له خيار الغبن.

ويمكن أن يريد بالجواز اللزوم مجازا، ومع الجهل لا يلزم حيث يثبت الغبن.

ولا بد من تقييد الصحة مع الزيادة بعدم استلزامه السفه بأن يتعلق بالزيادة غرض صحيح عند العقلاء، إما لقلتها أو لترتب غرض آخر يقابل الزيادة، كالصبر عليه بدين حال ونحو ذلك.

قوله: ” ويجوز تعجيلها بنقصان منها “.

بابراء أو صلح – وهو المسمى بصلح الحطيطة – ونحوهما، وبدون ذلك لا يلزم الوفاء.

قوله: ” وأراد بيعه مرابحة فليذكر الاجل “.

وكذا لو أراد بيعه تولية أو مواضعة، لان للاجل قسطا من الثمن.

وإنما خص المرابحة لانها مورد النص (1)، وللخلاف الآتي.

(1) الوسائل 12: 400 ” 25 ” من أبواب أحكام العقود.