مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص224
[ متأخرين كان باطلا.
وإذا اشترط تأخير الثمن إلى أجل، ثم ابتاعه البائع قبل حلول الاجل، جاز بزيادة كان أو بنقصان، حالا أو مؤجلا، إذا لم يكن شرط ذلك في حال بيعه.
وإن حل الاجل فابتاعه بمثل ثمنه من غير زيادة جاز.
وكذا ان ابتاعه بغير جنس ثمنه، بزيادة أو نقيصه، حالا أو مؤجلا.
] الرواية المذكورة عن علي عليه السلام (1).
وفي سندها جهالة أو ضعف.
وقد عمل بها جماعة من الاصحاب (2)، وعدوها إلى ما لو باع إلى وقتين متأخرين.
والاقوى البطلان.
وقول المصنف ” في أبعد الاجلين ” تبع فيه الرواية، وسمى الحال أجلا باعتبار ضمه إلى الاجل في التثنية، وهو قاعدة مطردة، ومنه الابوان والقمران.
وتثنيتهما بالاجلين، لانه أخف كالحسنين والعمرين (3).
والمراد بأبعدهما الاجل.
وفيه تجوز آخر من حيث ثبوت أفعل التفضيل مع عدم الاشتراك في المصدر، لان الحال لا بعد فيه.
قوله: ” إذا لم يكن شرط ذلك في حال بيعه “.
لا فرق في البطلان مع الاشتراط بين المؤجل وغيره.
والمراد بشرطه في حال البيع شرطه في متن العقد، فلو كان في أنفسهما ذلك ولم يشترطاه لم يضر.
ولو شرطاه قبل العقد لفظا، فان كانا يعلمان بأن الشرط المتقدم لا حكم له، فلا أثر له، وإلا اتجه بطلان العقد، كما لو ذكراه في متنه، لانهما لم يقدما إلا على الشرط، ولم يتم لهما فيبطل العقد.
واختلف كلامهم في تعليل البطلان مع الشرط المذكور.
فعلله في التذكرة (4)
(1) الكافي 5: 206، الفقيه 3: 179 ح 812، التهذيب 7: 48 ح 201 و 53 ح 230، الوسائل 12 367 ب ” 2 ” من أبواب أحكام العقود ح 1، 2.
(2) منهم المفيد في المقنعة: 595، والشيخ في النهاية: 388.
(3) في ” ه ” و ” ك ” والقمرين.
(4) التذكرة 1: 546.