مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص223
[ ومن ابتاع متاعا مطلقا، أو اشترط التعجيل، كان الثمن حالا.
وان اشترط تأجيل الثمن، صح.
ولا بد من أن تكون مدة الاجل معينة، لا يتطرق إليها احتمال الزيادة والنقصان.
ولو اشترط تأجيل الثمن، ولم يعين أجلا، أو عين أجلا مجهولا كقدوم الحاج، كان البيع باطلا.
ولو باع بثمن حالا وبأزيد منه إلى أجل، قيل: يبطل، والمروي أنه يكون للبائع أقل الثمنين في أبعد الاجلين.
ولو باع كذلك إلى وقتين ] قوله: ” من ابتاع مطلقا أو اشتراط التعجيل كان الثمن حالا “.
اشتراط التعجيل مطلقا يفيد تأكيده، لحصوله بدونه.
نعم لو عين زمانه وأخل به المشتري ولم يمكن إجباره عليه، أفاد تسلط البايع على الفسخ، وفاقا للدروس (1).
ويحتمل قويا جوازه مع الاطلاق كغيره من الشروط.
واعلم أن اشتراط التعجيل في الثمن من المشتري – كما تقتضيه العبارة – خال عن النكتة في الاغلب، فكان نسبته إلى البائع أو الاطلاق أولى.
قوله: ” وإن اشترط تأجيل الثمن، صح.
ولا بد ان تكون مدة الاجل معينة.
الخ “.
لا فرق في المدة المعينة، بين الطويلة والقصيرة، فلو شرطاها ألف سنة ونحوها صح، وإن علم أنهما لا يعيشان إليها عادة، للعموم (2)، ولان الوارث يقوم مقامهما، لكن يحل بموت المشتري.
وفي ثبوت الخيار لوارثه – نظرا إلى أن للاجل قسطا من الثمن.
وقد فات – نظر.
ولا فرق في ذلك بين تسليم البائع المبيع في المدة وعدمه، فلو منعه ظلما حتى انقضت المدة، جاز له أخذ الثمن حينئذ، وانقطع الاجل.
قوله: ” ولو باع بثمن حالا – إلى قوله – والمروي انه يكون للبائع اقل الثمنين في أبعد الاجلين “.
(1) الدروس: 338.
(2) الوسائل 12: 352 ” 6 ” من أبواب الخيار.