مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص220
[ مع ذكرهما، سواء كان البائع رآه دون المشتري، أو بالعكس، أو لم يرياه جميعا، بأن وصفه لها ثالث.
فإن كان المبيع على ما ذكره، فالبيع لازم،وإلا كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين التزامه.
وإن كان المشتري رآه دون البائع، كان الخيار للبائع.
وإن لم يكونا رأياه، كان الخيار لكل واحد منهما.
ولو اشترى ضيعة، رأى بعضها ووصف له سائرها، ] السلم، وستأتي مفصلة إن شاء الله تعالى.
قوله: ” وإلا كان المشتري بالخيار “.
أي إذا ظهر ناقصا عن تلك الاوصاف، وإلا لم يكن له خيار.
وكذا القول في البائع لو ظهر المبيع زائدا.
قوله: ” ولو لم يكونا رأياه.
الخ “.
إذا ظهر زائدا من وجه وناقصا من آخر – كما لو وصف لهما الثوب بأن طوله عشرون ذراعا.
وعرضه ذراع، فظهر خمسة عشر طولا في عرض ذراع ونصف مثلا، أو وصف لهما العبد بأنه كاتب خاصة، فظهر خياطا خاصة – فيتخيران.
أما لو ظهر زائدا خاصة أو ناقصا كذلك، تخير البائع أو المشتري خاصة.
وإنما ترك المصنف التقييد بالزيادة والنقصان في الاقسام الثلاثة اتكالا على ظهورها.
قوله: ” ولو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها “.
أراد بسائرها باقيها، وهو الذي لم يكن رآه.
وإطلاق لفظ سائر على الباقي هو الموافق للوضع اللغوي (1)، وأما إطلاقه على الجميع فقد نسبه في درة الغواص (2) إلى أوهام الخواص.
ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله لغيلان حين أسلم، وعنده
(1) راجع الفائق في غريب الحديث 1: 41 في مادة (أزر) والنهاية في غريب الحديث والاثر 2: 327 في باب السين مع الهمزة.
(2) درة الغواص: 4، رقم 1.