مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص218
[ الثاني: إذا اشترى شيئين، وشرط الخيار في أحدهما على التعيين، صح.
وإن أبهم بطل.
] يوجب تأكيد الحكم والحكمة التي هي مناط الخيار وهي الارتفاق، والتأسيس خير منه، واجتماع المثلين، وأن الخيار بعد ثبوت العقد، ولا يثبت إلا بعد التفرق.
والاقوى الثاني، لانه قضية اللفظ، ولعدم العلم بغاية المجلس، فيحصل الشك في مبدأ خيار الشرط واحتماله الزيادة والنقصان، وهو يوجب الغرر.
واجيب عن حجة الشيخ بأن الخيار أمر واحد غايته في المجلس أن يكون له جهتان، ولا بعد فيه، كما أنه قد يجتمع خيار المجلس والعيب عند الشيخ (1) أيضا.
ومثله القول في مبدأ خيار الحيوان.
ولو كان الشرط للمشتري في حيوان فلازم دليلهمأن مبدأ خيار الشرط انقضاء الثلاثة بعد التفرق، ولكن لم يصرحوا به.
والاقوى أن مبدأ الجميع العقد، فقد يجتمع للخيار جهات كثيرة حسب (2) تعدد الخيار.
فعلى ما اخترناه لو شرط كونه من حين التفرق لم يصح الشرط، لانه مجهول، ويبطل معه العقد، ولو شرطاه بعد الثلاثة في الحيوان صح، لانه معلوم.
وعلى قول الشيخ لو شرطاه من حين العقد صح، لعموم ” المؤمنون عند شروطهم ” (3) وهو شرط مضبوط.
ويحتمل البطلان، نظرا إلى ما ذكروه في بعض أدلته من اجتماع المثلين، وتوقفه على ثبوت العقد.
قوله: ” وشرط الخيار في احد هما على التعيين صح “.
فيثبت الخيار فيه دون الآخر، فإن فسخ البيع فيه لم يكن للآخر الفسخ لتبعض الصفقة، لانه قدم على ذلك، وخياره مشروط بالجهالة.
(1) لم نجد التصريح به في مالدينا من كتب الشيخ (قدس سره).
(2) في ” ه ” حيث تعدد الخيار.
(3) التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835، الوسائل 15: 30 ب ” 20 ” من أبواب المهور ح 4.