پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص217

[ وإن كان في زمن الخيار من غير تفريط، وكان الخيار للبائع فالتلف من البائع.

فرعان
الاول:خيار الشرط يثبت من حين التفرق،

وقيل: من حين العقد، وهو الاشبه.

]من المشتري ولو بتفريطه فهو بمنزلة القبض، فيكون التلف منه.

قوله: ” وإن كان في زمن الخيار – إلى قوله – فالتلف من البائع “.

إذا تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار،سواء كان خيار الحيوان، أم المجلس، ام الشرط، فلا يخلو إما أن يكون التلف من المشتري، أو من البائع، أو من أجنبي.

وعلى التقادير الثلاثة، فإما أن يكون الخيار للبائع خاصة، أو للمشتري خاصة، أو لاجنبي، أو للثلاثة، أو للمتبايعين، أو للبائع والاجنبي، أو للمشتري والاجنبي.

فجملة أقسام المسألة أحد وعشرون.

وضابط حكمها أن التلف إن كان المشتري فلا ضمان على البائع مطلقا، لكن ان كان له خيار أو لاجنبي واختار الفسخ رجع على المشتري بالمثل أو القيمة.

وإن كان التلف من البائع، أو من أجنبي، تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن، وبين مطالبة التلف بالمثل أو القيمة، إن كان له خيار وان كان الخيار للبائع والمتلف أجنبي تخير كما مر، ورجع على المشتري أو الاجنبي وإن كان التلف بآفة من عند الله تعالى، فإن كان الخيار للمشتري، أو له ولاجنبي، فالتلف من البائع، وإلا فمن المشتري.

قوله: ” خيار الشرط يثبت من حين التفرق.

الخ “.

القول الاول للشيخ (1) (رحمه الله) ومن تبعه (2)، نظرا إلى أن اجتماع الخيارين

(1) المبسوط 2: 85.

(2) راجع السرائر 2: 247، ايضاح ترددات الشرائع 1: 274، التنقيح الرائع 2: 45