پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص215

[ ولو جن، قام وليه مقامه.

ولو زال العذر، لم ينقض تصرف الولي.

ولو كان الميت مملوكا مأذونا، ثبت الخيار لمولاه.

الرابعة: المبيع يملك بالعقد.

وقيل: به، وبانقضاء الخيار.

والاول أظهر.

فلو تجدد له نماء كان للمشتري.

ولو فسخ العقد، رجع على البائع بالثمن، ولم يرجع البائع بالنماء.

] صدق الافتراق بين المتبايعين، نظرا إلى قيام الجميع مقام المورث.

وفي هذه الفروع كلها إشكال.

قوله: ” ولو جن قام وليه مقامه.

الخ “.

الكلام هنا كالموت بالنظر إلى حضور الولي وغيبته، لو كان (1) خيار المجلس.

ومثله ما لو خرس، ولم يمكنه الاشارة المفهمة، وإلا اعتبرت إشارته كاللفظ.

قوله: ” المبيع يملك بالعقد.

الخ “.

ما اختاره المصنف هو مذهب الاكثر، وعليه العمل.

والمشهور أن القول المحكي للشيخ (2) (رحمه الله)، إلا أنه صرح بأن ذلك مع كون الخيار للبائع أولهما،فلو كان للمشتري ملك من حين العقد.

وحينئذ فلا يصلح نسبة إطلاق القول بتوقف الملك على انقضاء الخيار إليه.

ويظهر من ابن الجنيد (3) إطلاق القول بذلك، فلعل القول المحكي إشارة إليه.

ثم على القول به مطلقا أو مقيدا، فهل يكون انقضاء الخيار مع عدم الفسخ كاشفا عن ملك المشتري من حين العقد، أم ناقلا له؟ كل محتمل.

ويظهر من الشيخ اختيار الاول.

وتظهر الفائدة في النماء المنفصل كاللبن، والحمل، والثمرة المتحددة زمن الخيار، فعلى المشهور للمشتري، وكذا على الكشف إذا لم يفسخ، وعلى الآخر للبائع، وفي الاخذ بالشفعة زمنه، وفي جريانه في حول الزكاة لو كان زكويا، وفيما لو

(1) في ” ه‍ ” ولو كان.

(2) الخلاف 3: 22 مسألة 29.

(3) نقله عنه الشهيد في الدروس: 360، وابن فهد في المقتصر من شرح المختصر: 170.