پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص214

[ الثالثة: إذا مات من له الخيار، انتقل إلى الوارث من أي أنواع الخيار كان.

] قوله: ” إذا مات من له الخيار.

الخ “.

لا شبهة في كون الخيار – مطلقا – موروثا، لانه حق من الحقوق كالشفعة والقصاص.

ثم إن كان الخيار خيار شرط ثبت للموارث في بقية المدة المضروبة، فلو كان غائبا أو حاضرا ولم يبلغه الخبر حتى انقضت المدة، سقط خياره بانقضائها كالمورث.

وإن كان خيار غبن اعتبرت الفورية فيه حين بلوغه الخبر وعلمه بالفورية، وإن طالت المدة.

وإن كان خيار مجلس وكان الوارث حاضرا في مجلس البيع، قام مقامه في الخيار.

وهل يقوم في اعتبار التفرق أو يبقى الحكم معلقا بمفارقة الميت أو الآخر؟وجهان، أجودهما الثاني عملا بظاهر النص (1)، فإن ضمير ” يتفرقا ” عائد إلى المتبايعين، والتفرق هنا يصدق بانتقال الحي وبنقل الميت مع عدم المصاحبة، ومعها يبقى إلى أن يتفرقا.

وربما احتمل هنا سقوط الخيار بالموت، لان مفارقة الدنيا أبعد من مفارقة المجلس.

وفي الاولوية منع، فإن المتبادر من التفرق التباعد بالمكان كما سبق، وإنما هو ظاهر في الجسم لا في الروح.

مع أن الروح لا يعلم مفارقتها للمجلس، فيستصحب الحكم.

ولو كان الوارث غائبا عن المجلس ففي ثبوته له حين بلوغه الخبر فوريا، أو امتداده بامتداد مجلس الخبر، أو سقوط الخيار بالنسبة إلى الميت أوجه.

ولو قيل بثبوت الخيار للوارث إذا بلغه الخبر، وامتداده إلى أن يتفرق الميت ومبايعه كان وجها.

هذا كله مع اتحاد الوارث فلو تعدد فكذلك، إلا أن ثبوت الخيار لكل واحد في مجلسه إذا كان غائبا بعيد.

ولو اختلفا في الفسخ والاجازة قدم الفاسخ.

وفي انفساخ الجميع أو في حصته خاصة، ثم يتخير الآخر لتبعض الصفقة، وجهان، أجودهما الاول.

ولو اعتبرنا تفرق الوارث والآخر ففارق أحد الورثة لم يؤثر، لعدم

(1) تقدم في ص 194.