پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص213

[ ولو كان الخيار لهما وتصرف أحد هما سقط خياره.

ولو أذن أحد هما وتصرف الآخر، وسقط خيارهما.

] الرد، وعلف الدابة وسقيها فيه، وقبل التمكن من الرد، واستعمال المبيع للاختبار قدرا يظهر به حاله، فلو زاد ولو خطوة منع.

ولو وضع على الدابة سرجا ونحوه وركبها للاختبار بادر بعد تحصيل الغرض إلى نزعه فان أبقاء منع، لانه انتفاع واستعمال.

ويعذر في ترك العذار واللجام لخفتهما، وللحاجة إليهما في قودها.

وكذا نعلها معحاجتها إليه بحيث يضرها المشي إلى المالك بغير نعل، وإلا كان تصرفا.

ولو وقع التصرف نسيانا ففي منعه من الرد نظر، من صدقه، وعدم قصده.

قوله: ” ولو كان الخيار لهما وتصرف احد هما سقط خياره “.

هذا في طرف المشتري واضح، فإن تصرفه يوجب البيع له، ويسقط خياره [ في المبيع ] (1).

وأما في طرف البائع فهو فسخ للبيع، فإن الضابط أن ما كان إجازة من المشتري كان فسخا من البائع.

وإطلاق سقوط الخيار حينئذ تكلف.

نعم يمكن ثبوت الحكم في طرف البائع إذا تصرف في الثمن، فإنه يسقط خياره في المبيع، ومعه يصح الحكم.

قوله: ” ولو أذن احد هما وتصرف الآخر سقط خيارهما “.

أما خيار المتصرف فواضح، وأما الآذن فوجه سقوط خياره دلالة الاذن على الرضا بالتصرف، فيكون إلتزاما من البائع بالبيع.

وأما من المشتري، فلان تصرف البائع يبطل البيع، فلا يبقى لخيار المشتري أثر.

ولو لم يتصرف المأذون لم يبطل خياره.

وفي بطلان خيار الآذن نظر، من دلالته على الرضا المزيل لحقه، ومن عدم استلزام الرضا بالتصرف زوال الخيار، لان غايته قبل وقوعه أن تكون الازالة بيده ولايقتضي الزوال بالفعل.

وأطلق جماعة كونه مبطلا، وعدم البطلان أوضح.

ولو كان التصرف غير ناقل للملك، ففي إبطاله لخيار الآذن أيضا نظر، لعين ما ذكر.

(1) من ” ك “.