مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص212
[ الثانية: التصرف يسقط خيار الشرط، كما يسقط خيار الثلاثة.
] البيع ما يتعقبه العتق كشراء القريب، فإنه لا يثبت فيه خيار الشرط ولا المجلس.
وكذا شراء العبد نفسه – إن جوزناه – لانه مناف لمقتضاه.
وأما استثناء ما ذكر، فلان النكاح لا يقصد فيه المعاوضة، والوقف إزالة ملك على وجه القربة.
ومثله العتق.
وقريب منه الابراء.
وهذه المواضع محل وفاق، وهو الحجة، وأما التعليل فلا يصلح لتخصيص النص العام.
وكذا القول في الطلاق، وفي معناه الخلع والمبارات.
وفي معنى العتق التدبير، وإن كان جائزا في حال الحياة، والمكاتبة المطلقة، أما المشروطة فجوز جماعة فيها خيار الشرط للمولى (1)، وللعبد عند الشيخ (2).
واستثنى الشيخ (رحمه الله) أيضا من العقود والصرف، مدعيا الاجماع (3).
وأطبق المتأخرون على ثبوته فيه، ومنع الاجماع.
وهو حسن، لعموم الخبر.
واعلم أن استثناء المصنف الطلاق والعتق من العقود، إما منقطع لانهما من باب الايقاع، أو محمول على إطلاق العقد على ما يعم الايقاع تجوزا.
وكذا القول في الابراء، إن لم يشترط فيه القبول.
قوله: ” التصرف يسقط خيار الشرط.
الخ “.
قد تقدم (4) الكلام في التصرف.
وضابطه ما يعد تصرفا عرفا، كلبس الثوب للانتفاع، وركوب الدابة له، واستخدام العبد، وحلب الشاة، ونقله عن الملك،وإن لم يكن لازما.
وقد استثنى من ذلك ركوبها لدفع الجموح إذا عسر قودها وسوقها في طريق
(1) راجع الخلاف 3: 18 مسألة 21، السرائر 2: 246، المهذب 1: 357، التحرير 1: 166، جامع المقاصد 4: 304.
(2) الخلاف 3: 18 مسألة 21، المبسوط 2: 82.
(3) المبسوط 2: 79.
(4) في ص 201.