پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص211

[ وأما أحكامه فتشتمل على مسائل:الاولى: خيار المجلس لا يثبت في شئ من العقود عدا البيع.

وخيار الشرط يثبت في كل عقد عدا النكاح والوقف، وكذا الابراء والطلاق والعتق، إلا على رواية شاذة (1).

] فحسن جعله فصلا برأسه، بخلاف غيره، فإن مباحثه متقاربة.

قوله: ” خيار المجلس لا يثبت في شئ من العقود عدا البيع “.

هذا مما لا خلاف فيه بين علمائنا.

ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله في الحديث السابق: ” البيعا بالخيار ما لم يفترقا ” (2).

والاصل في غيره اللزوم، ووجوب الوفاء بالعقد.

ونبه بذلك على خلاف الشافعي (3) حيث أثبته فيما شابه البيع من عقود المعاوضات، كصلح المعاوضة، والاجارة، والمزارعة، والمساقاة على خلاف في ذلك عندهم.

وأما الشيخ (4) (رحمه الله) فأثبته في المبسوط في عقود جائزة مثل الوكالة، والمضاربة، والوديعة.

وهو غير جيد، لان العقود الجائزة يصح فسخها في المجلس وبعده، فلا معنى لاثبات خيار المجلس فيها.

قوله: ” وخيار الشرط يثبت في كل عقد.

الخ “.

أما جواز الشرط في العقود، فلعموم الاخبار (5) الدالة على جواز الاشتراط.

ونبه بذلك على خلاف الشافعي (6)، حيث نفاه في كثير من العقود.

ويستثنى من

(1) الظاهر ان المراد بها خصوص ما ورد في العتق.

راجع الكافي 6: 179 ح 3، والتهذيب 8: 222 ح 795، والوسائل 16: 15 ب ” 12 ” من ابواب العتق 2.

(2) راجع الوسائل 12: 345 ب ” 1 ” من أبواب الخيار وكذا سنن ابن ماجة 2: 736 باب البيعان بالخيار (3) الام 3: 4، مختصر المزني: 75.

(4) المبسوط 2: 82.

(5) الوسائل 12: 352 ب ” 6 ” من أبواب الخيار.

(6) السراج الوهاج: 185، المجموع 9: 192.