پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص209

[ ولو تلف، كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها، على الاشبه.

وإن اشترى ما يفسد من يومه، فإن جاء بالثمن قبل الليل، وإلا فلا بيع له.

] وهو الضرر بالتأخير.

ويحتمل بقاؤه عملا بالاستصحاب، وزوال مقتضيه بعد ثبوته لم يؤثر في نظائره.

واعلم أن للشيخ (1) (رحمه الله) قولا بجواز الفسخ متى تعذر الثمن، وقواه الشهيد (رحمه الله) في الدروس (2).

وكأن مستنده خبر الضرار، إذ لا نص فيه بخصوصه.

وليس ببعيد، إلا أن التمسك بلزوم العقد ووجوب الوفاء به أقوى.

وأخذه مقاصة يرفع الضرر إن تمكن من أخذ العين، وإلا فلا يرفع بالفسخ.

قوله: ” ولو تلف كان من مال البائع.

الخ “.

الخلاف في تلفه قبل الثلاثة فقد قال المفيد (3) (رحمه الله) ومن تبعه: إنه من المشتري، لان المبيع انتقل إليه والتأخير لمصلحته.

وذهب الاكثر إلى أنه من ضمان البائع لعموم الدليل الدال على أن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه.

وهو الاقوى.

قوله: “ولو اشترى ما يفسد من يومه،فإن جاء بالثمن قبل الليل، وإلا فلا بيع له “.

مستند ذلك ما روي عن الصادق والكاظم عليهما السلام، فيمن اشترى ما يفسد من يومه وتركه حتى يأتيه بالثمن، قال: ” إن جاء فيما بينه وبين الليل وإلا فلا بيع له ” (4).

وعبارة المصنف أجود عبارات الاصحاب قبل الشهيد (رحمه الله) وأنسب

(1) حكاه عنه الشهيد في الدروس: 362.

(2) الدروس: 362.

(3) المقنعة: 592.

(4) الكافي 5: 172 ح 15، التهذيب 7: 25 ح 108، الاستبصار 3: 78 ح 262، الوسائل 12:358 ب ” 11 ” من أبواب الخيار ح 1.

وفي نسخة ” ك ” أو الكاظم عليه السل