پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص208

[ الخامس:خيار التأخير.

من باع ولم يقبض الثمن، ولا سلم المبيع، ولا اشترط تأخير الثمن، فالبيع لازم ثلاثة وأيام.

فإن جاء المشتري بالثمن، وإلا كان البائع أولى بالمبيع.

] الغبن وهو النقص مع بذله، من ثبوت الخيار فلا يزول إلا بدليل، ولم يثبت أن زوال الضرر يقتضي زواله.

والاصح بقاء الخيار.

نعم لو تراضيا على كون التفاوت في مقابلة الفسخ صح، وكان معاوضة اخرى.

قوله: ” من باع ولم يقبض الثمن.

الخ “.

هذا النوع من الخيار ما أطبق الجمهور على على عدمه كما أطبق أصحابنا على ثبوته.

وأخبارهم (1) به متظافرة.

وخبر الضرار (2) يرشد إليه.

وهو مشروط بثلاثة شروط: الاول: عدم قبض الثمن.

الثاني: عدم تقبيض المبيع.

الثالث: عدم اشتراط التأجيل في الثمن والمثمن، وبعض كل واحد منهما ولو ساعة، اقتصارا فيما خالف الاصل على مورده.

وقبض بعض كل واحد منهما كلا قبض مجتمعا ومنفردا، لصدق عدم قبض الثمن وإقباض المثمن فيتناوله النص.

ولو قبض الجميع أو أقبض الجميع فلا خيار، وإن عاد بعد ذلك إليه.

وشرط القبض المانع من الخيار كونه بإذن مالكه، فلو وقع بدونه فلا أثر له.

وكذا لو ظهر مستحقا لغير المشتري أو بعضه.

ولا يسقط هذا الخيار بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة، وإن كان قرينة الرضا بالعقد، عملا بالاستصحاب.

ولو بذل المشتري الثمن بعدها قبل الفسخ احتملسقوط الخيار.

وهو الذي قطع به العلامة في كتبه (3)، محتجا بزوال المقتضي لثبوته،

(1) الوسائل 12: 356 ب ” 9 ” من أبواب الخيار.

(2) الوسائل 12: 364 ب ” 17 ” من أبواب الخيار ح 3، 4، 5.

(3) قواعد الاحكام 1: 143، التذكرة 1: 523.