پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص207

[ ولا يثبت به أرش.

] ولو لم يكن النقل لازما كالاعارة، فللمغبون الفسخ وإعادة العين.

هذا كله إذا لم يكن قد تصرف في الثمن تصرفا يمنع من رده، فلو تصرف كذلك احتمل قويا سقوط خياره، كما لو تصرف المشتري المغبون في العين.

وإطلاقجماعة من الاصحاب (1) الحكم ببطلان رجوع المغبون مع تصرفه المانع وتعليلهم يشمله.

وإن كان المغبون هو المشتري لم يسقط خياره بتصرف البائع في الثمن مطلقا، فيرجع إلى العين أو المثل أو القيمة.

وما تقدم من التفصيل آت هنا.

وأما تصرفه فيما غبن له قبل علمه بالغبن، فان كان ناقلا للملك لازما أو مانعا من الرد كالاستيلاد سقط خياره.

اللهم إلا ان يعود إلى ملكه بحيث لا ينافي الفورية، أو يموت الولد كذلك ولم يحصل تغير في العين، أو تنقضي مدة الاجارة كذلك، فيحتمل قويا جواز الرد.

وما تقدم من الاحتمالات آت هنا.

ولو كان غير لازم فسخ العقد وردها.

ولو نقصت العين أو تغيرت قبل العلم بالغبن أو قبل الفورية، ففي منعه من الرد احتمال.

ومما ذكرناه يعلم حكم ما لو كان مغبونين، ولو تصرفا معا بوجوه التصرفات.

واعلم أن هذه المسألة من المهمات، وفروعها متكثرة والاصحاب لم يحرروها على وجهها.

وفي كثير من فروعها اشكال ناش من عدم النص والفتوى.

قوله: ” ولا يثبت به أرش “.

بمعنى أن اللازم من الغبن الخيار، لا التفاوت بين الثمن والقيمة الموجب للغبن، سواء بذله الغابن أم لا.

وقد استشكل في التذكرة (2) في ثبوت الخيار للمغبون، لو بذل الغابن التفاوت، مع دعواه الاجماع على عدم ثبوت الارش به.

ووجه التردد من انتفاء موجب

(1) راجع التذكرة 1: 523، المهذب البارع 2: 376.

(2) التذكرة 1: 523.