پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص206

ولو وجدها ممتزجة بغيرها فإن كان بمساو أو أردأ صار شريكا.

ولو كان بأجودففي سقوط خياره، أو كونه شريكا بالنسبة، أو الرجوع إلى الصلح ونحوه، احتمالات.

والثالث لا يخلو من قوة، لبقاء ماله، وأصالة بقاء خياره.

ولو مزجها بغير الجنس بحيث لا تتميز فكالمعدومة.

وإن وجدها منتقلة عنه بعقد لازم كالبيع، أو ما في حكمه كالعتق، رجع إلى المثل أو القيمة.

وكذا لو وجدها على ملكه مع عدم إمكان ردها، كما لو وجد الامة ام ولد.

ولو زال المانع من الرد عنه قبل الحكم بالعوض بأن رجع إلى ملكه، أو مات الولد احتمل أخذ العين، والعدم لبطلان حقه بالخروج فلا يعود.

ويحتمل الفرق بين انتقالها بالبيع ونحوه ومانع الاستيلاد، فيبطل في الاول دون الثاني، لزوال الملك في الاول المبطل للرجوع في العين، بخلاف الثاني، فإن الملك باق وإنما منع من الرد مانع وقد زال.

وهذا الوجه لا يخلو من قوة.

ولو كان العود بعد الحكم بالعوض، سواء قبضه أم لا، لم يرجع إلى العين، مع احتماله لو كان قبل أخذ العوض.

ولو كان العقد الناقل مما يمكن إبطاله كالبيع بخيار للمشتري، والهبة قبلالقبض، احتمل قويا إلزامه بالفسخ.

فإن امتنع فسخ الحاكم، فان تعذر قيل: يفسخ المغبون.

بل قيل: إن له الفسخ مطلقا.

وهو بعيد.

وإن وجد المانع من الرد نقل المنافع على وجه اللزوم كالاجارة والتحبيس جاز له الفسخ، وانتظار انقضاء المدة وتصير ملكه من حينه.

وتظهر الفائدة في ملك ما لا يدخل في تلك المنفعة المنقولة من حمل، وثمرة، واستخدام، وعتق ونحوها.

وهل يرد العوض جاعلا؟ يحتمله، لعود الملك إليه بالفسخ ودخوله على تحمل الصبر، وعدمه نظرا إلى المانع من الانتفاع التام.

والاول أقوى.

ومثله يأتي في الشفيع إذا أخذ بها ووجد العين مشغولة بنظائر ذلك.