پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص205

الخروج يسقط الخيار، وهو يتم إذا كان التصرف المخرج من ذي الخيار، فإنه لا يمكنه رد العين المنتقلة عنه.

وأما الآخر فيمكنه الفسخ حينئذ والرجوع بالمثل أو القيمة على من نقل العين.

وبهذا صرح جمع من الاصحاب (1).

وتحرير أقسام المسألة أن التصرف إما أن يكون في المبيع خاصة، أو في الثمن خاصة، أو فيهما.

وعلى التقادير الثلاثة، فالمغبون إما البائع أو المشتري أو هما.

وعلى التقادير التسعة فالتصرف إما أن يخرج عن الملك، أو ما في حكمه وهو المانع من الرد، أولا.

ثم المخرج وما في حكمه إما ان يزول بحيث يعود الملك إلى الناقل بغير مانع، أو يستمر.

ثم التصرف المانع من الرد إما أن يرد على العين، أو المنفعة كالاجارة.

وزوال المانع من الرد إما أن يكون قبل العلم بالغبن، أو بعده.

فأقسام المسألة خمسةوأربعون قسما.

وتحقيق الحكم فيها جملة، أن المغبون إن كان هو البائع لم يسقط خياره بتصرف المشتري، سواء أخرج المبيع عن ملكه أم لا، لاصالة بقاء الخيار، وعدم الدليل الدال على سقوطه، فإن ضرر البائع لا يسقط اعتباره بتصرف من لا ضرر عليه، فإن فسخ ووجد العين باقية على ملك المشتري ولم يتغير بفعله تغيرا يوجب زيادة القيمة ولا مانع من ردها، أخذها.

وإن وجدها متغيرة بأن وجد الثوب مقصورا، أو مصبوغا، أو الحنطة مطحونة، أو البستان محروثا ونحو ذلك، فإن كان العمل صفة محضة أخذ العين.

وفي استحقاق المشتري اجرة عمله وجه قوي.

وإن كان عينا كالصبغ كان شريكا بنسبته.

ولو وجد العين ناقصة فإن لم يكن النقص بفعل المشتري أخذها إن شاء، ولا شئ له.

وإن كان بفعله، فالظاهر أنه كذلك، لانه تصرف في ملكه تصرفا مأذونا فيه، فلا يتعقبه ضمان.

(1) راجع المهذب البارع 2: 376 – 377 وجامع المقاصد 4: 295.