مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص204
[ كان له فسخ العقد إذا شاء.
ولا يسقط ذلك الخيار بالتصرف، إذا لم يخرج عن المك، أو يمنع مانع من رده كالاستيلاد في الامة، والعتق، ] وطريق معرفة الثاني ظاهر، لانه يمكن إقامة البينة على القيمة، فيناط بها.
وأما الاول فان أمكن إقامة البينة عليه فواضح، ولكن هل يقبل قول مدعية في الجهالة حيث تمكن في حقه؟ الظاهر ذلك، لاصالة عدم العلم، ولان العلم والجهل منالامور التي تخفى غالبا، فلا يطلع عليها إلا من قبل من هي به.
ويحتمل عدم قبول قوله، لاصالة لزوم العقد، ووجوب الوفاء به، فيستحب إلى أن يثبت المزيل.
ويشكل بأنه ربما تعذر إقامة البينة، ولم يمكن معرفة الخصم بالحال، فلا يمكنه الحلف على عدمه، فيسقط الدعوى بغير بينة ولا يمين.
نعم لو علم ممارسته لذلك النوع في ذلك الزمان والمكان بحيث لا تخفى عليه قيمته لم يلتفت إلى قوله.
قوله: ” كان له فسخ العقد إذا شاء “.
قد يستفاد من اطلاق المشيئة أن الخيار فيه على التراخي، كما هو أحد القولين في المسألة، ووجه ثبوت أصل الخيار، فيستصحب إلى أن يثبت المزيل، لانتفاء الدليل على خصوص الفورية.
والاقوى أنه على الفور، لما تقدم في نظيره من عموم الامر بالوفاء بالعقد (1)، وأن الاصل بناء العقود على اللزوم، فيقتصر فيما خالفه على موضع اليقين، وهو القدر الذي يمكن حصوله فيه، ولافضاء التراخي إلى الاضرار بالمردود عليه حيث يختلف الزمان ويؤدي إلى تغير المبيع، نعم لو جهل أصل الخيار أو الفورية عذر إلى حين العلم بها.
قوله: ” ولا يسقط ذلك الخيار بالتصرف.
الخ “.
اطلاق العبارة يشمل ما لو كان المتصرف الغابن فيما وصل إليه من العوض، والمغبون في العين المغبون فيها.
ومقتضى قوله: ” إذا لم يخرج عن الملك ” أنه مع
(1) المائدة: 1.