پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص202

[ ولو شرط كذلك بطل البيع.

ولكل منهما أن يشترط الخيار لنفسه، ولاجنبي، وله مع الاجنبي.

ويجوز اشتراط المؤامرة، واشتراط مدة يرد البائع فيها الثمن إذا شاء، ويرتجع المبيع.

] بناء على بطلانه بالشرط الفاسد، وهو الاقوى.

وقيل: مع فساد الشرط يصح العقد مجردا عنه.

وهو ضعيف.

قوله: ” ويجوز اشتراط المؤامرة “.

هي مفاعلة من الامر بمعنى اشتراط البائع أو المشتري أو هما استيمار من سمياه في العقد، والرجوع إلى أمره.

ولا بد من تعيين مدة مضبوطة لذلك، فيلزم العقد من جهتهما ويتوقف على أمره.

فليس للشارط أن يفسخ حتى يستأمره ويأمره بالرد، لانه جعل الخيار له دونه، خلافا للتحرير (1) والفرق بين المؤامرة وجعل الخيار للاجنبي أن الغرض من المؤامرة الانتهاء إلى أمره، لاجعل الخيار له، فلو اختار المؤامر الفسخ أو الامضاء لم يؤثر بخلاف من جعل له الخيار.

قوله: ” واشتراط مدة يرد البائع.

الخ “.

هذا راجع إلى اشتراط الخيار للبائع مدة مضبوطة، لكن مع قيد زابد وهو ردالثمن.

والاصل في جوازه – قبل الاجماع – الاخبار عن أهل البيت عليهم السلام (2).

وحينئذ فإذا رد البائع الثمن، أو مثله مع الاطلاق، فسخ البيع.

ولا يكفي مجرد الرد.

ولو شرط ارتجاع بعضه ببعض الثمن، أو الخيار في البعض، ففي صحته نظر، من مخالفة النصوص، وعموم ” المؤمنون عند شروطهم ” (3).

وهو أوجه.

ولو شرط المشتري

(1) التحرير 1: 166.

(2) انظر الوسائل 12: 354 ب ” 7 ” من أبواب الخيار.

(3) الاستبصار 3: 232 ح 835، التهذيب 7: 371 ح 1503، الوسائل 15: 30 ب ” 20 ” من أبواب المهور ح 4.