پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص200

[ ويسقط باشتراط سقوطه في العقد، وبالتزامه بعده، وباحداثه فيه حدثا كوطئ الامة وقطع الثوب، وبتصرفه فيه، سواء كان تصرفا لازما كالبيع، أو لم يكن كالهبة قبل القبض والوصية.

] لهما (1).

وصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: ” البائعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ” (2) صريحة الدلالة على ما يدعيه.

وما تقدم في صحيحة الحلبي من اثبات خياره للمشتري غير مناف لثبوته للبائع، إلا من حيث المفهوم المخالف، وهو ضعيف.

فالقول به في غاية القوة إن لم يثبت الاجماع على خلافه.

وحملت الرواية على ما لو باع حيوانا بحيوان، وهو تخصيص بغير مخصص.

وعلى أن الخيار للمشتري وعلى البائع، فهو بالنسبة إليهما مدة ثلاثة أيام.

ويضعف بأن مقتضى الخبر كونه لهما، كما في قوله صلى الله عليه وآله: ” البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ” (3).

وعلى أن إثباتالخيار للمجموع من حيث هو مجموع، فلا يدل على ثبوته للافراد.

وفيه ما مر.

في الدروس (4) الشهرة بل الاجماع على خلافه، وهو يؤذن بدعوى الاجماع فان ثبت فهو الحجة، وإلا فلا.

يبقى الكلام فيما لو باع حيوانا بحيوان، فقد قيل بثبوته لهما كما مر، نظرا إلى تحقق الحكمة من الجانبين، فإن اختصاص الحيوان بالخيار لاشتماله على امور باطنة لا يطلع عليها غالبا إلا بالتروي والاختبار مدة.

فيه جمع بين الاخبار المختلفة ظاهرا.

وقيل بعدمه وأن الخيار للمشتري مطبقا، التفاتا إلى الحديث السابق (5)، والشهرة أو الاجماع.

والاول أقوى.

ولو كان الثمن خاصة حيوانا ثبت الخيار للبائع خاصة على الاقوى.

قوله: ” وبتصرفه.

الخ “.

(1) الانتصار: 207.

(2) التهذيب 7: 23 – 24 ح 99 وفيه: ” المتبايعان “، الوسائل 12: 349 ب ” 3 ” من أبواب الخيار ح 3.

(3) راجع ص 194.

(4) الدروس: 361.

(5) في ص 199.