مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص199
والشرط فيه كله ثلاثة أيام للمشتري خاصة، دون البائع على الاظهر.
] ظاهر اختيار الدروس (1)، فإنه حكم بثبوت الخيار، وأبطله بما يبطل به خيار المتعاقدين، ومن جملته التفرق، ولم يتحقق هنا.
مع احتماله – على بعد – القول الاول.
الثالث: عدم ثبوته أصلا، عملا بظاهر الحديث من اعتبار المغايرة بين المتعاقدين، الموجب لترتب التفرق عليهما.
وهذا إلاحتمال لم يذكره في التذكرة، ولا أشار إليه في الدروس، بل جزم بثبوت الخيار.
وكذلك عبارة الكتاب ليس فيها اشعاربه، فإن قوله ” على قول ” يشير به إلى ما جرت عادتهم به من نقل القول الذي ذكره في المبسوط، وهو سقوط الخيار بمفارقة العاقد المجلس، فيرجع إلى قوله ” أو يفارق المجلس “.
مع أن ظاهر الحديث أدل عليه من الآخرين.
والمسألة لا تخلو من إشكال، وان كان القول الاوسط أوسط.
قوله: ” والشرط فيه كله ثلاثة أيام “.
أراد بالشرط هنا الخيار في الثلاثة مجازا.
وأخذ ذلك من لفظ الحديث الصحيح عن الصادق عليه السلام: ” الشرط في الحيوان كله ثلاثة أيام للمشتري ” (2).
ونبه بقوله ” كله ” على خلاف أبي الصلاح، حيث ذهب إلى أن الخيار في الامة مدة الاستبراء (3).
والحديث حجة عليه.
قوله: ” للمشتري خاصة دون البائع على الاظهر “.
نبه بالاظهر على خلاف المرتضى (رضي الله عنه) حيث ذهب إلى أن الخيار
= به القواعد وكذا ما ذكره في الاحتمال الثالث.
الا ان ظاهر عبارة القواعد ورود الاحتمال الثالث.
فراجع.
(1) الدروس: 359.
(2) الكافي 5: 169 ح 2، التهذيب 7: 24 ح 102، الوسائل 12: 350 – 351 ب ” 4 ” من أبواب الخيار ح 1.
(3) الكافي في الفقه: 353.