مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص197
[ ولو خيره فسكت، فخيار الساكت باق، وكذا الآخر، وقيل: فيه يسقط، والاول أشبه.
ولو كان العاقد واحدا عن إثنين كالاب والجد، كان الخيار ثابتا، مالم يشترط سقوطه، أو يلتزم به عنهما بعد العقد، أو يفارق المجلس الذي عقد فيه، على قول.
] الرابع: التصرف.
فإن كان من المشتري كان التزاما بالبيع وبطل خياره، وبقي خيار البائع.
وإن كان من البائع كان فسخا للبيع، وبطل خيارهما.
ولا فرق بين التصرف الناقل للملك وغيره، لكن لو وقع الناقل من المشتري مع بقاء خيار البائع، ففي صحته اشكال.
قوله: ” ولو خيره فسكت.
الخ “.
أما بقاء خيار الساكت فظاهر.
وأما القائل، فالاقوى أنه كذلك، لعدم حصول أحد الامور المسقطة، فإن تخييره صاحبه لا يدل على اختياره الامساك باحدى الدلالات.
وحديث ” ما لم يفترقا ” متناول له.
والقول بسقوط خياره للشيخ (1) (رحمه الله)، استنادا إلى ما روي عنه صلى الله عليه وآله بعد قوله ” ما لم يفترقا “: أو يقل أحدهما لصاحبه: إختر ” (2).
وفي هذه الزيادة نظر (3).
قوله: ” ولو كان الواحد عاقدا عن اثنين.
الخ “.
عقد الواحد عن اثنين يشمل ما لو كانا خارجين عنه كالوكيل عن المتبايعين،وما لو كان أحدهما، كالاب يعقد للصبي على ماله أو بالعكس، وكما لو كان أحد المتبايعين وكيلا عن الآخر، فإنه يصدق أيضا أن الواحد عاقد عن اثنين وقائم مقامهما، وإن كان هو أحدهما.
والخيار المحكوم بثبوته أعم من كونه لذلك العاقد ولو
(1) نسبه إليه في جامع المقاصد 4: 285.
ولكن صريح عبارته في المبسوط 2: 82 والخلاف 3: 21 خلاف ذلك.
قال العلامة في المختلف: 350 بعد نقل قول بعد نقل قول الشيخ عن الخلاف والمبسوط: ” وقيل يسقط خيار الآخر “.
(2) مسند أحمد 2: 73.
(3) ورد في هامش ” ك ” هذه الزيادة (مجهولة السند.
بخطه).