پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص196

[ ويسقط باشتراط سقوطه في العقد، وبمفارقة كل واحد منهماصاحبه ولو بخطوة، وبايجابهما إياه أو أحد هما ورضا الآخر.

ولو التزم أحد هما سقط خياره دون صاحبه.

] العقد، أو أمضيناه، أو التزمنا به، وما أدى هذا المعنى.

ويتحقق ذلك بمنعهما من الكلام بأن يسد فوهما، أو هددا على التكلم، فإنه حينئذ لا يسقط خيارهما بالتفرق، بل لهما الفسخ عند زوال المانع.

لكن هل يعتبر حينئذ مجلس الزوال، أو يكون الخيار على الفور؟ وجهان.

ولو اخرج أحدهما كرها، ومنع، فالحكم فيه ما ذكر.

واعلم أن قيد التخاير هنا كناية عن الفسخ، لان التزام العقد اختياره لا يتوقف على الكلام، بل لو تفرقا ساكتين لزم، وإنما يتوقف عليه الفسخ، فيكون المنع معتبرا فيه، لا في التخاير.

قوله: ” ويسقط باشتراط سقوطه في العقد.

الخ “.

مسقطات هذا الخيار أربعة، ذكر المصنف منها ثلاثة: الاول اشتراط سقوطه في متن العقد، فانه يسقط كغيره، لانه شرط سائغ، يتعلق به غرض صحيح فيصح، لقوله صلى الله عليه وآله: ” المؤمنون عند: شروطهم ” (1).

ولو شرط أحدهما خاصة سقوطه، سقط بالنسبة إليه دون صاحبه.

الثاني مفارقة كل منهما صاحبه.

ويتحقق بانتقال أحدهما من مكانه بحيث يبعد عن صاحبه وإن قل.

فلو انتقلا أو أحدهما لا كذلك، بأن تماشيا مصطحبين، أو تقرب كل واحد إلى صاحبه لم يضر.

الثالث: ايجابهما العقد واختيارهما له، بان يقولا: اخترنا العقد، أو التزمناه، أو أسقطنا الخيار.

ولو أوجبه أحدهما خاصة سقط خياره وبقي خيار الآخر.

ولو رضي بما اختاره صاحبه فهو في حكم الاختيار، إذ لا يختص بلفظ، بل كل ما دل على الرضا به كاف.

(1) الاستبصار 3: 232 ح 835، التهذيب 7: 371 ح 1503، الوسائل 15: 30 ب ” 20 ” من أبواب المهور ح 4.