پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص194

[ الفصل الثالث في الخيار والنظر في أقسامه، وأحكامه.

أما أقسامه فخمسة:

الاول: خيار المجلس.

فإذا حصل الايجاب والقبول، انعقد البيع، ولكل من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس.

] قوله: ” خيار المجلس “.

اضافة هذا الخيار إلى المجلس اضافة إلى بعض أمكنته، فإن الملجس موضع الجلوس، وليس بمعتبر في تحقق هذا الخيار، بل المعتبر فيه مكان العقد مطلقا، أو ما في معناه.

والاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله: ” البيعان بالخيار ما لم يفترقا ” (1).

وهو أوضح دلالة من عبارة الفقهاء، إلا أنه قد صار بمنزلة الحقيقة العرفية، وإن كان للقسمية فيه خصوص لغة.

نظيره في التجوز ما تقدم في شرائط القصر أن لا يكون سفره أكثر من حضره.

وقد حررناه في محله.

قوله: ” ولكل من المتبايعين خيار الفسخ.

الخ “.

اطلاق المتبايعين يشتمل المالكين والوكيلين والمتفرقين، لان المتبايعين من فعلا البيع، وهو إن كان عبارة عن الايجاب والقبول، فظاهر اطلاقه على من أوقع الصيغة، سواء كان مالكا أم وكيلا، وان كان عبارة عن نفس ” انتقال الاعيان.

الخ ” ففاعل الانتقال ومحدثه هو المتعاقدان أيضا.

لكن الحكم في المالكين واضح، وأما الوكيلان، فان لم ينص لهما الموكل على

(1) الكافي 5: 170 ح 4 و 5، التهذيب 7: 24 ح 100، الوسائل 12: 345 ب ” 1 ” من أبواب الخيارح 1 و 2 وفي المصادر: ” حتى يفترقا ” انظر مسند أحمد 2: 9 و 73، وصحيح البخاري 3: 76 – 77.