مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص193
[ أربعين.
ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعر عليه، وقيل: يسعر، والاول أظهر.
] قوله: ” ولا يسعر عليه، وقيل: يسعر، والاول أظهر “.
الاطهر أظهر إلا مع الاجحاف، وإلا لانتفت فائدة الاجبار، إذ يجوز أن يطلب في ماله ما لا يقدر على بذله، أو يضر بحال الناس، والغرض دفع الضرر.