پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص193

[ أربعين.

ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعر عليه، وقيل: يسعر، والاول أظهر.

] قوله: ” ولا يسعر عليه، وقيل: يسعر، والاول أظهر “.

الاطهر أظهر إلا مع الاجحاف، وإلا لانتفت فائدة الاجبار، إذ يجوز أن يطلب في ماله ما لا يقدر على بذله، أو يضر بحال الناس، والغرض دفع الضرر.