مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص192
[ وانما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن، وقيل: وفي الملح، بشرط أن يستبقيها للزيادة في الثمن، ولا يوجد بائع ولا باذل.
وشرط اخرون أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيام، وفي الرخص ] معاني الحرام، فإذا دلت تلك الاخبار على التحريم، تعين حمل المكروه عليه.
قوله: ” وانما يكون في الحنطة والشعير – إلى قوله – وقيل: وفي الملح “.
هذا القول قوي.
وفي رواية إضافة الزيت (1)، وهو حسن.
قوله: ” بشرط ان يستبقها للزيادة في الثمن وأن لا يوجد بائع ولا باذل “.
إطلاق كلامه مع شرطيه يقتضي عدم الفرق بين كون هذه الاشياء من غلته أو شرائها لذلك.
وقد صرح العلامة (2) بأن الاحتكار لا يتحقق إلا بشرائها وحبسها.
وفي حسنة الحلبي (3) دلالة عليه.
والاقوى عموم التحريم مع استغنائه عنه، وحاجة الناس إليها، فمع حاجته إليها ولو في المآل، لمؤنته ووفاء دينه ونحوهما، أو وجود باذل غيره لا يحرم، نعم يستحب مساواة الناس حالة الغلاء، ولو ببيع ما يزيد عن حاجته، وما عنده من الجيد إذا لم يكن عند الناس إلا الردي واستعمال ما يأكلون، كما روي من فعل الصادق عليه السلام (4).
قوله: ” وشرط آخرون أن يستبقيها “.
أي شرطوا ذلك مضافا إلى ما تقدم.
والاقوى تقييده بالحاجة لا بالمدة.
(1) الكافي 5: 165 ديل ح 3، الفقيه 3: 168 ح 744، التهذيب 7: 160 ح 706، الوسائل 12: 315 ب ” 28 ” من أبواب آداب التجارة ح 2.
(2) المنتهى 2: 1007، نهاية الاحكام 2: 513 ويلا حظ ان كلمة يشتري طبع خطاءا في المنتهى ” يشترط “.
(3) الكافي 5: 164 ح 3، الفقيه 3: 168 ح 746، التهذيب 7: 160 ح 706، الوسائل 12: 315 ب ” 28 ” من أبواب آداب التجارة ح 1.
(4) الوسائل 12: 321 ب ” 32 ” من أبواب آداب التجارة ح 1 و 2.