مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص191
[ الثانية: الاحتكار مكروه، وقيل: حرام، والاول أشبه.
] شراءها ليخص غيره عليه، وإن لم يكن بمواطأة البائع.
فإذا اتفق ذلك فالبيع صحيح، ويتخير المشتري مع ظهور الغبن كما تقدم.
وقيل: لا خيارهنا.
وقيل بثبوته مع مواطأة البائع لا غير.
والاول أقوى.
وفي حكمه ما لو قال البائع: اعطيت في هذه السلعة كذا، وصدقه المشتري، فانه يتخير لو ظهر الغبن، وإن كان البائع صادقا.
ولو كان كاذبا فكالنجش في التحريم، ويزيد عنه بالكذب.
ولا يلحق به ترك الزيادة في السلعة ليشتريها بالثمن القليل، للاصل.
قوله: ” الاحتكار مكروه.
الخ “.
الاحتكار إفتعال من الحكرة – بالضم – وهو جمع الطعام وحبسه يتربص بهالغلاء.
والاقوى تحريمه، لصحيحة إسماعيل بن زياد (1) عن الصادق عليه السلام قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” لا يحتكر الطعام إلا خاطئ ” (2).
والمراد به فاعل الذنب.
وقال صلى الله عليه وآله: ” الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ” (3).
والقول بالكراهة للشيخ في المبسوط (4) وجماعة (5)، لقول الصادق عليه السلام: ” يكره أن يحتكر الطعام ” (6).
وجوابه القول بالموجب، فان المكروه أحد
(1) هكذا فيما لدينا من النسخ والصحيح كما في التهذيب والاستبصار اسماعيل بن أبي زياد وهو السكوني العامي.
ويلا حظ تعبيره عنها بالصحيحة.
(2) الفقيه 3: 169 ح 749، التهذيب 7: 159 ح 701، الاستبصار 3: 114 ح 403، الوسائل 12: 314 ” 27 ” من أبواب آداب التجارة ح 8 و 12.
(3) الكافي 5: 165 ح 6، الفقيه 3: 169 ح 751، توحيد الصدوق: 390 ذيل ح 36، التهذيب 7: 159 ح 702، الاستبصار 3: 114 ح 404، الوسائل 12: 313 ب ” 27 ” من أبواب آداب التجارة ح 3.
(4) المبسوط 2: 195.
(5) منهم المفيد في المقنعة: 616، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 360.
(6) الكافي 5: 165 ح 5، التهذيب 7: 160 ح 708، الاستبصار 3: 115 ح 411، الوسائل 12: 313 ب ” 27 ” من أبواب آداب التجارة ح 2.