مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص189
[.
] أطلق المصنف القول بالكراهة هنا.
والخلاف فيه والكلام كما سبق، فقد ذهب جماعة إلى تحريمه (1)، عملا بظاهر النهي الوارد في الاخبار.
روى منهال القصاب عن الصادق عليه السلام أنه قال: لا تتلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه ” (2).
والاصل فيه التحريم، فحمله على الكراهة ليس بجيد.
نعم يمكن رده بجهالة بعض سنده.
ومنه يظهر وجه ما اختاره المصنف وجماعة (3) من الكراهة عملا بالاصل، ويكفي في إثبات الكراهة أمثال ذلك.
والمراد بالتلقي الخروج أربعة فراسخ فما دون إلى الراكب القاصد إلى بلد، للبيع عليهم أو الشراء منهم فهنا قيود: الول: كون الخروج بقصد ذلك، فلو خرج لاله فاتفق الركب لم يكره ولم يحرم.
الثاني تحقق مسمى الخروج من البلد، فلو تلقى الركب في أول وصوله إلى البلد لم يثبت الحكم، وإن لم يكن قد عرف السعر.
ولو دخل بعض الركب فيلقى البعض الخارج، قيل: يسقط النهي أيضا.
ويشكل بصدق التلقي للخارج منه، إلا أن يقال: لا يصدق على بعضه اسم الركب.
الثالث: أن لا يتجاوز أربعة فراسخ، فلو زاد كان سفرا للتجارة لا بأس به.
الرابع: جهل الركب بسعر البلد فيما يبيعه ويشتريه، فلو علم بهما أو بأحدهما لم يثبت الحكم فيه، كما يشعر به التعليل في قوله: ” لا يتلق أحدكم تجارة خارجة من المصر، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض ” (4).
والظاهر أن الاعتبار بعلم من
(1) منهم الشيخ في المبسوط 2: 160 والخلاف 3: 172 مسألة 282 وابن إدريس في السرائر 2: 237.
(2) الكافي 5: 168 ح 2، الفقيه 3: 174 ح 779، التهذيب 7: 158 ح 696، الوسائل 12: 326 ب ” 36 ” من أبواب آداب التجارة ح 2.
(3) منهم الشيخ في النهاية 375، وأبو الصلاح الحلبي في: 360، وابن حمزة في الوسيلة: 260.
(4) الكافي 5: 168 ح 1، التهذيب 7: 158 ح 697، الفقيه 3: 174 ح 778، الوسائل 12: 326 ب ” 36 ” من أبواب آداب التجارة ح 5.