پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص188

[ ويلحق بذلك مسألتان: الاولى: تلقي الركبان مكروه، وحده أربعة فراسخ إذا قصده، ولا يكره إن اتفق.

ولا يثبت للبائع الخيار، إلا أن يثبت الغبن الفاحش.

والخيار فيه على الفور مع القدرة.

وقيل: لا يسقط إلا بالاسقاط، وهو الاشبه.

]الناس يرزق الله بعضهم من بعض ” (1).

والكلام في دلالته على التحريم وفي سنده كما تقدم.

وقد شرطوا في تحريمه أو كراهيته شروطا خمسة: الاول: أن يكون الحاضر عالما بورود النهي.

وهو شرط يعم جميع المناهي.

الثاني: أن يظهر من ذلك المتاع سعة (2) في البلد، فلو لم يظهر إما لكبر البلد أو لعموم وجوده ورخص السعر، فلا تحريم ولا كراهة، لان المقتضي للنهي تفويت الربح وفقد الرفق (3) على الناس ولم يوجد هنا.

الثالث: أن يكون المتاع المجلوب مما يعم الحاجة إليه، فما لا يحتاج إليه إلا نادرا لا يدخل تحت النهي.

الرابع أن يعرض ذلك الحضري على البدوي ويدعوه إليه، فان التمس الغريب ذلك لم يكن به بأس.

الخامس: أن يكن الغريب جاهلا بسعر البلد، فلو علم به لم يكره، بل يكون مساعدته محض الخير.

وفي اشتراط ما عدا الاخير نظر، لاطلاق النص وعدم منافاة التعليل له.

أماالاخير فالتعليل يشعر به.

وعلى القول بالتحريم لو أوقع البيع صح وان أثم.

ولا بأس بشراء البلدي له، للاصل، وعدم تناول النهي له.

قوله: تلقي الركبان – إلى قوله – ان اتفق “.

(1) الكافي 5: 168 ح 1، التهذيب 7: 158 ح 697، الفقيه 3: 174 ح 778، الوسائل 12: 327 ب ” 37 ” من أبواب آداب التجارة ح 1 و 3.

(2) في ” ه‍ ” سعر، وفي هامش ” و ” نقلا عن حفيد الشارح أن في نسخة الاصل ما يحتمل التاء والراء.

(3) في ” ك ” فقد الرزق.