مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص187
[ ودخول المؤمن في سوم أخيه، على الاظهر، وأن يتوكل حاضر لباد، وقيل: يحرم، والاول أشبه.
] أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ” إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد، وانما يحرمالزيادة النداء، ويحلها السكوت ” (1).
قوله: ” ودخول المؤمن في سوم أخيه على الاظهر “.
المراد بالدخول في سومه أن يطلب المتاع الذي يريد أن يشتريه، بأن يزيد في الثمن ليقدمه، أو يبذل للمشتري متاعا غير ما اتفق عليه هو والبائع.
وقد نهي عنه في الاخبار، قال صلى الله عليه وآله: ” لا يسوم الرجل على سوم أخيه ” (2).
وهو خبر معناه النهي، والاصل في النهي التحريم.
فمن ثم ذهب الشيخ (3) وجماعة (4) إلى تحريمه، واستظهر المصنف الكراهة للاصل، والجهل بسند الحديث.
ولو صح تعين القول بالتحريم.
وانما يحرم أو يكره بعد تراضيهما أو قربه، فلو ظهر منه ما يدل على عدم الرضاء وطلب الزيادة أو جهل حاله، لم يحرم ولم يكره اتفاقا.
ولو طلب الداخل من الطالب الترك له لم يحرم، وفي كراهته وجه.
ولا كراهة في ترك الملتمس منه قطعا، بل ربما استحب إجابته إذا كان مؤمنا.
قوله: ” وأن يتوكل حاضر لباد.
الخ “.
المراد بالبادي الغريب الجالب للبلد، أعم من كونه من البادية أو قرويا.
ومعناه أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى بلد فيأتيه البلدى ويقول: أنا أبيعه لكبأغلى مما تبيعه به.
قيل: أن يعرفه السعر ويقول: أنا أبيع لك وأكون سمسارا.
وقد ورد النهي عنه أيضا، قال صلى الله عليه وآله: ” لا يبيع حاضر لباد، دعوا
(1) الكافي 5: 305 – 306 ح 8، الفقيه 3: 172 ح 769، التهذيب 7: 227 ح 994، الوسائل 12: 337 ب ” 39 ” من أبواب من أبواب آداب التجارة ح 1.
(2) الوسائل 12: 338 ب ” 49 ” من أبواب آداب التجارة ح 3، دعائم الاسلام 2: 34 ح 74، وعنه المستدرك 13: 285 ح 1.
(3) المبسوط 2: 160.
(4) منهم الراوندي في فقه القرآن 2: 45، وابن ادريس في السرائر 2: 235.